باب القول في الحجب والإسقاط
  الثلثان، وما بقي فللغلام يرد على السفلى وأختها والوسطى وأختها للذكر مثل حظ الأنثيين، أصلها من ستة، وتصح من ثمانية عشر.
  وإن ترك ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة ثلاث أخوات لها متفرقات [و] أسفل(١) منهن غلام، فأصلها من ثلاثة، وتصح من اثنين وسبعين، للعليا وأختها لأب وأم، وأختها لأب الثلثان، ثمانية وأربعون، وبقي أربعة وعشرون بين الذكر، والسفلى، (وأختها لأب وأم)(٢) وأختها لأب، والوسطى، وأختها لأب وأم، وأختها لأب للذكر ستة، ولكل أخت ثلاثة.
  وإن ترك ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة ثلاث بنات عمومة لها متفرقين، وأسفل منهن غلام: فللعليا، وبنت عمها لأب وأم، وبنت عمها لأب الثلثان، وما بقي بين الغلام، والسفلى، وبنت عمها لأب وأم، وبنت عمها لأب، والوسطى، وبنت عمها لأب وأم، وبنت عمها لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط بنات العم لأم(٣)، وأصلها من ثلاثة، وتصح من اثنين وسبعين.
  وإن ترك ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة ثلاث عمات متفرقات، وأسفل منهن غلام، فللعمة العليا لأب وأم، وعمتها لأب الثلثان؛ لأنهما ابنتا الميت، وما بقي فللذكر، وللسفلى، وعمتها لأب وأم، وعمتها لأب، والوسطى، وعمتها لأب وأم، وعمتها لأب، والعليا من بنات الابن، للذكر سهمان وللأنثى سهم، أصلها من ثلاثة، وتصح من سبعة وعشرين.
  فإن ترك ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة جدة
(١) ما بين المعقوفين من الجامع الكافي المطبوع.
(٢) ما بين القوسين مظنّن عليه في الأصل. وهي كذلك في الجامع الكافي المطبوع.
(٣) لأن العمّ لأم ليس ابناً للجد الموروث فهو أجنبي. تمت حسين بن حسن الحوثي |. (من هامش الأصل).