الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الحجب والإسقاط

صفحة 206 - الجزء 3

  أبيها، وأسفل منهن غلام: فللعليا من بنات الابن النصف، وللوسطى السدس، ولجدة أبي العليا السدس؛ لأنها أم الميت، ولجدة أبي الوسطى الثمن؛ لأنها زوجة الميت، وما بقي للذكر، والسفلى، وتسقط جدة أبي السفلى، وأصلها من ستة، وتصح من اثنين وسبعين.

  وهذه المسائل التي ذكرناها في بنات الابن قول علي، وزيد بن ثابت، وأما عبدالله فإنه قال: إذا استكمل بنات الصلب الثلثين جعل ما بقي للذكر من ولد الابن دون الإناث. انتهى.

  · الأمير الحسين في الشفاء: وفي باب الإسقاط مسائل: الأولى: أن الابن لا يرث معه أحد من أولاد البنين ذكورهم وإناثهم، نص على ذلك في الأحكام، قال السيد أبو طالب: وهو إجماع، نحو: أن يترك الميت ابناً، وابن ابن، فالمال كله للابن، ويسقط ابن الابن، وعليه فقس. والبنات لا يسقطن أولاد البنين إذا كانوا ذكوراً، أو ذكوراً وإناثاً، بل يكونون مع البنات عصبة، نص عليه في الأحكام.

  قال الأخوان: وهو قول جماعة الصحابة، ومن بعدهم سوى الناصر للحق، ومن تابعه.

  قال المؤيد بالله: وهذه المسألة ليست من مسائل الاجتهاد، بل الحق فيها مع واحد، وهو ما ذهبنا إليه، قال: فعلى هذا يكون المخالف فيها مخطئاً غير مصيب.

  واعلم: أن حكم أولاد البنين مثل حكم الأولاد، يحجبون من يحجبه الأولاد، وحكم الأسفل منهم مع الأعلى مثل حكم الأعلى من أولاد البنين مع الأولاد.

  قال أبو طالب: ولا خلاف فيه. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: يحجب ولد الأب والأم أربعة: الابن، وابن الابن، وإن سفل، والأب، والجد في قول من جعل