الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الحجب والإسقاط

صفحة 207 - الجزء 3

  الجد في منزلة الأب، وليس ذلك بشيء عندنا، والجد فقول علي #: إنه لا يحجب الجد إلا ولد الأم، ويحجب ولدُ الأب والأم إذا كن إناثاً واستكملن الثلثين ولدَ الأب، إلا أن يكون مع ولد الأب ذكر فيكون له ما بقي، ولمن معه من أخواته وإخوته، فإن كان ولد الأب والأم ذكراً، أو ذكوراً حجبوا ولد الأب، ذكوراً كانوا أو إناثاً، وليس يحجبون من كانت له فريضة في الكتاب أو في السنة.

  قال يحيى بن الحسين #: إن مات رجل وترك أخوين لأب وأم، وأخوين لأب: فالمال للأخوين لأب وأم.

  فإن ترك أماً وأخاً لأب وأم، وأخاً لأب، فللأم السدس، وما بقي فللأخ لأب وأم.

  فإن ترك أخوين لأم، وأخوين لأب وأم، وأماً، فللأم السدس، وللأخوين لأم الثلث، وما بقي فللأخوين لأب وأم، ولا يحجب ولدَ الأم ولدُ الأب والأم؛ لأنهم من ذوي السهام.

  فإن ترك أربع جدات، وأخوين لأم، وأخاً لأب وأم، فإن للجدتين اللتين شرحت لك السدس بينهما، وللأخوين لأم الثلث، وما بقي فللأخ لأب وأم.

  فإن ترك أختين لأب وأم، وأختين لأب، فللأختين لأب وأم الثلثان، وما بقي فللعصبة، ويسقط ولد الأب؛ لأنهما إنما ترثان إذا لم يستكمل ولد الأب والأم الثلثين، فلما استكمل الثلثان سقطتا، فإن كان مع ولد الأب ذكر، والمسألة على حالها: فالثلثان للأختين لأب وأم، وما بقي فللأخ لأب وأختيه للذكر مثل حظ الأنثيين.

  فإن ترك أختاً لأب وأم، وأختين لأب، فللأخت لأب وأم النصف، وللأختين لأب السدس بينهما تكملت الثلثين، وما بقي فللعصبة.