باب القول في الحجب والإسقاط
  فإن ترك ست أخوات متفرقات، فللأختين لأم الثلث، وللأختين لأب وأم الثلثان.
  فإن ترك أماً، وأختاً لأم، وأختين لأب وأم، وأختين لأب، فللأم السدس، وللأختين لأب وأم الثلثان، وللأخت لأم السدس.
  فإن ترك أماً، وأختاً لأم، وأختاً لأب وأم، وأختين لأب، فللأم السدس، وللأخت لأب وأم النصف، وللأختين لأب السدس، تكملت الثلثين، وللأخت لأم السدس.
  وإن امرأة هلكت، وتركت ستة إخوة متفرقين، وزوجاً، وأماً، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين لأم الثلث، ويسقط الأخوان لأب وأم، والأخوان لأب، في قول علي بن أبي طالب # وحجته في ذلك: أنه قال: (لم أجد للأخوين لأب وأم فريضة في الكتاب، ووجدت للأخوين لأم فريضة، فذو الفرض أحق ممن لا فرض له في كتاب الله سبحانه) ويقول أيضاً: (كما لا أزيد ولد الأم على ثلثهم لا أنقصهم منه أبداً).
  فإن ترك ثلاثة إخوة متفرقين: فللأخ لأم السدس، وما بقي فللأخ لأب وأم، ويسقط الأخ لأب.
  فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخوها: فللأخت لأم وأخيها الثلث، وما بقي فللأخ والأخت لأب وأم، ويسقط الأخ والأخت لأب.
  فإن تركت ثلاث أخوات متفرقات، وأماً، فللأخت للأب والأم النصف، وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس، وللأخت للأم السدس. انتهى.