باب القول في الحجب والإسقاط
  · الأمير الحسين في الشفاء: الثانية: أن الذكر من الأولاد يسقط جميع(١) الورثة غير الأبوين، والجد أب الأب، والجدتين أم الأم، وأم الأب، نص على هذا في مواضع متفرقة من الأحكام، وذكر أبو طالب: أنه إجماع الصحابة، وتبعهم سائر العلماء.
  وعند الناصر للحق: أن الولد يُسْقِط الجدة من جهة الأم وإن علت، والجدةَ من جهة الأب [وإن علت](٢) دون الجدة أم الأم، والجدة أم الأب، قال أبو طالب: والإجماع المتقدم يبطل هذا القول.
  · وفيه أيضاً: الرابعة: أن الأب يسقط جميع الأجداد، ويسقط الجدات التي من قبله، ويسقط جميع الإخوة والأخوات، وسائر العصبات التي بعد الإخوة، وهو قول الهادي إلى الحق، وهو إجماع، إلا في موضعين: أحدهما في قول من يقول: إن الجدة أم الأم لا ترث مع الأب، قال أبو طالب: وقد أجمعت الصحابة على خلافه، والثاني: أن الجدة ترث مع ابنها، ولا ترث مع ابنتها عند ابن مسعود، وعند أصحابنا خلافه، وهو قول علي #.
  · وفيه أيضاً: الخامسة: أن الأم تحجب جميع الجدات، نص عليه في الأحكام، قال أبو طالب: وهو إجماع، والجدة تحجب من الجدات من هي أبعد منها عند علي #، والعلة هي: القرب إلى الميت، ذكر هذا المعنى الأخوان.
  السادسة: أن قياس الإخوة والأخوات لأب وأم في الإرث قياس ولد(٣) البنين والبنات إذا لم يكن بنون وبنات، وقياس الإخوة والأخوات من الأب قياس ولد البنين، [مع البنين] وقد نص على هذه الجملة في أبواب متفرقة في الأحكام، وفي ذلك فوائد:
(١) يعني: فيمن يرث بالنسب لا بالسبب كالزوجين فإنهما لا يسقطان. (من هامش الأصل).
(٢) زيادة من الشفاء المطبوع.
(٣) «ولد» غير موجود في الشفاء المطبوع. وزدنا منه ما سيأتي بين معقوفين.