الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الحجب والإسقاط

صفحة 210 - الجزء 3

  الأولى: أن الأخ لأب وأم يسقط الأخ لأب [والأخت لأب]، نص على هذا المعنى في الأحكام، قال أبو طالب: وهو إجماع، وكذلك الأخت لأب تسقط مع الأخ لأب وأم، قياساً على الأولى.

  الثانية: أن الأخت لأب وأم إذا عصبتها البنت، أو بنت الابن فإنها تسقط من يسقطه الأخ لأب وأم، وكذلك الأخت لأب إذا عصبتها البنت، أو بنت الابن تسقط من يسقط الأخ لأب، وهو ظاهر على تعليل الأخوين، وقد ذكر ذلك أبو جعفر في الكافي.

  الثالثة: أن الإخوة والأخوات لأم يسقطهم من الميراث أربعة: الولد، وولد الولد ذكراً كان أو أنثى، والأب، والجد أب الأب، وهو مذهب يحيى.

  قال أبو طالب: وهو إجماع الصحابة، ومن بعدهم إلا الناصر للحق فإنه يقول: إن الجد لا يسقط الإخوة من الأم، قال الأخوان: وإجماع الصحابة يحجه.

  الرابعة: أن ابن الأخ لا يرث مع الجد أب الأب عند علي # في الرواية المشهورة عنه، وبه قال جماهير الصحابة، وقد روي عن علي # خلافه، قال أبو طالب: وهي رواية شاذة، وهي غير صحيحة عندنا. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: باب القول في تفسير ميراث الإخوة والأخوات من الأب، ومع من يرثون، ومن يحجبهم عن الميراث.

  قال يحيى ابن الحسين ~: يحجبهم خمسة: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والأخ لأب وأم، وقد قيل أيضاً: الجد يحجبهم في قول من جعل الجد كالأب، وليس ذلك عندي بشيء، [و] القول⁣(⁣١) فيه قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #، ولا يحجب الجد أحداً إلا ولد الأم.

  إن هلك رجل وترك أخاه لأبيه، فالمال له.


(١) ما بين المعقوفين في هذه الرواية زيادة من الأحكام المطبوع.