باب القول في الإمام الذي تجب طاعته
  وقد تقدم قول القاسم # في المسألة التي قبل هذه(١).
  · وقال الحسن بن يحيى #: أجمع آل رسول الله ÷ على أن الداعي منهم إلى أمر الله ينبغي أن يكون عالماً بما يدعو إليه عاملاً به، فإذا كان كذلك وجب معاونته على أمر الله، والشرائط التي توجب لهم أن يستحقوا بها مقام الرسول، ويستوجبون بها أن يكونوا متبوعين غير تابعين: العلم بالكتاب والسنة، والجهاد في سبيل الله، والعدل، والزهد، والتقوى، وأداء الأمانات إلى أهلها، فمن كانت فيه هذه الخصال من أهل بيت النبي ÷ فقد وجب على أهل بيته وعلى المسلمين اتباعه، وتقدمته، وطاعته، ومعاونته على البر والتقوى، فقد استكمل الشريطة من رسول الله ÷، وكان على الناس أن يقتبسوا من علمه، وأن يهتدوا بهديه، ومن كان فيه التقوى، والزهد والعلم فعلى العباد أن يهتدوا بهديه، ويقتدوا بأعماله الصالحة، ولا يستوحشوا معه إلى غيره.
  وقد أجمعت الأمة على أنهم من الصفوة الذين ورثوا الكتاب إذا عملوا بالكتاب، ولم يجمعوا هم على أن لغيرهم فيها تأويلاً. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأن يعدل في الرعية، فإذا فعل ذلك فحق عليهم أن يسمعوا، وأن يطيعوا، وأن يجيبوا إذا دعوا، وأي إمام لم يحكم بما أنزل الله فلا طاعة له). انتهى.
  · الجامع الكافي: حدثنا زيد بن حاجب، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن وليد قال: حدثنا جعفر بن الصيدلاني قال: سأل بعض أصحابنا الحسن بن يحيى - وأنا أسمع - وقد ذهبنا إليه جماعة من أصحابنا منهم: قاسم بن يحيى
(١) يعني: من الجامع الكافي. (من هامش الأصل).