بداية الكتاب
  إذا سمعت بحديثين وثبت عندي حديث عن النبي ÷ وحديث عن علي # أخذت بالحديث الذي عن علي #؛ لأنه كان أعلم الناس بآخر ما كان عليه النبي ÷.
  وقال الحسن بن يحيى: وإذا روي عن النبي ÷ خبر فرواه علماء آل رسول الله ÷ على غير ما روته الأمة عن النبي ÷ كانت الحجة فيما رواه آل رسول الله ÷ وأثبتوه عن النبي ÷، وكذلك الرواية عن أمير المؤمنين إذا روت الأمة عنه خلاف ما روى خيار آل رسول الله ÷ كانت الحجة وصحة النقل ما رواه علماء آل رسول الله ÷ عن أمير المؤمنين، فإذا اختلفت الأمة بعد أمير المؤمنين في الأحكام والسنن كان ما صح عن علماء آل رسول الله ÷ أوجب أن يؤخذ به وترك ما سواه، وبذلك أمروا أن يتمسك بهم عند الاختلاف والتفرق، فإن جاء عن أبرار العترة ما تختلف الرواية فيه في النقل والأخبار أخذنا من ذلك بأوثق ما جاءنا عنهم، وأحوطه للدين، وأبعده من الشبهة، فإن حدثت حادثة لم يبلغنا عنهم فيها خبر كان ذلك شورى بين العابدين من المؤمنين، فإن اجتمعوا على أمر عمل به، وإن اختلفوا أخذ في ذلك بالاحتياط فيما حدث بأشق الأمرين على الأبدان، وأبعده من الهوى، وكذلك سمعنا عن النبي ÷ أنه قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، وسمعنا عن أمير المؤمنين # أنه قال: (ما ورد علي أمران كلاهما لله رضا إلا أخذت بأشقهما على نفسي وأبعدهما من هواي).
  فهذا موضع الحجة والصواب عند اختلاف الأمة وافتراقها. انتهى.
  إذا عرفت كلام الأئمة À في شأن الاختلاف، فاعلم أن مناط الدين النبوي، واعتماد الأئمة À علي بن أبي طالب ~، فقوله الحجة والحق، وهو المرجع لأئمة آل محمد À أجمع؛ لما ورد فيه من رسول الله ÷ من الأخبار الدالة على اتباعه، وأنه مع الحق والحق معه، ونحن نورد نبذة مما ظفرنا