باب القول في صدقة بني هاشم هل تحل من بعضهم لبعض
  اشتملت عليه من الأقوال، وتضمّنته من الأحاديث النبوية، على قائلها أفضل الصلاة والسلام، ولا أشترط عليه إلا ما هو أولى به وأقمن؛ من إصلاح لفظ مائل، أو معنى شائل، وأسأل الله سبحانه أن يوفقنا معاً إلى ما فيه رضاه، بحق محمد وآله. انتهى.
  وهذا لفظ الرسالة: ﷽: {إِنۡ أُرِيدُ إِلَّا ٱلۡإِصۡلَٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ وَمَا تَوۡفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِۚ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ ٨٨}[هود].
  سألت - أرشدنا الله وإياك إلى سواء السبيل - فقلت: إنه روي عن والدنا أمير المؤمنين، المنصور بالله ربّ العالمين قدس الله روحه آمين جواز صرف الزكاة إلى الهاشمي من كل أحد هاشمي وغيره، مع أنه في أوّل دعوته | يقول بتحريمها على الهاشمي من هاشمي وغيره.
  قلت: فهل الرواية في الجواز صحيحة عنه؟ وهل عُثِر على دليل للجواز؟ أو اجتهاد؟ وما وجه الجواز؟ وما نختاره نحن في ذلك؟
  الجواب والله الهادي إلى سبيل مرضاته: أما صرف الزكاة إلى الهاشمي من غير هاشمي، فإنهم وإن شملهم عموم قوله تبارك اسمه: {۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ ...} الآية [التوبة: ٦٠]، وقوله ÷: «أُمرت أن آخذها من أغنيائكم، وأردّها في فقرائكم»، وغير ذلك - مُخرَجون عن ذلك العموم بالأخبار الصحيحة المتواترة، والمتلقّاة بالقبول في هذا الباب.
  فمن ذلك ما رواه الإمام المهدي لدين الله أمير المؤمنين محمد بن أمير المؤمنين، المطهر بن يحيى $ في المنهاج الجلي شرح مجموع زيد بن علي @ يرفعه: أن فِتْيَة من بني هاشم طلبوا من رسول الله ÷، أن يستعملهم على الصدقات؛ ليأخذوا منها ما ينكحون به، فقال لهم ÷: «هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمد».
  وفي بعض الأخبار: «غسالة أوساخ أيدي الناس».