باب القول في صدقة بني هاشم هل تحل من بعضهم لبعض
  ومن ذلك ما رواه والدنا أمير المؤمنين قدس الله روحه في كتابه الجامع المسمى بالاعتصام، وهو لنا سماع بقراءتنا عليه أعاد الله من بركاته.
  من ذلك ما رفعه من طريق أمالي فقيه آل رسول الله ÷، أحمد بن عيسى بن زيد $، بالإسناد المتصل إلى أبي مريم، قال: قلت للحسن بن علي: ألا تحدثني بحديث سمعتَه من أبيك؟ يعني: رسول الله ÷، قال: بلى أخذ رسول الله ÷ بيدي حتى مررنا بحريم نخل، وأنا يومئذ غلام، فوجدت تمرة عند نخلة فجمزت(١) حتى أخذتها، فألقيتها في فيّ، فجاء رسول الله ÷ حتى أدخل أصبعه في فيّ، فأخرجها بلعابها، ثم قال: «إنا آل محمد لا تحلّ لنا الصدقة».
  وروى الوالد قدس روحه أيضاً من طريق الأئمة الثلاثة: المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني في شرح التجريد، والمتوكل على الله أحمد بن سليمان في أصول الأحكام، والأمير الناصر لدين الله الحسين بن محمد بن بدر الدين في كتابه شفاء الأوام، بالإسناد إلى أبي الجوزاء السعدي، قال: قلت للحسين(٢) بن علي: ما تحفظ من رسول الله ÷، قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة، فجعلتها في فيّ، فأخرجها رسول الله ÷ بلعابها، فألقاها في التمر، فقال رجل: يا رسول الله، ما كان عليك بهذه التمرة لهذى الصبي، فقال: «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة».
  وروى - أيضاً قدس الله روحه - من طريق المؤيد بالله # بإسناده، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: قال علي #: (إن الله حرّم الصدقة على رسول الله ÷، فعوضه سهماً من الخمس عوضاً مما حرم عليه، وحرمها على أهل بيته
(١) جمز: أي أسرع. (نهاية).
(٢) صوابه: الحسن، وهو الذي في الأمالي، وشرح التجريد، ولكن أثبتناه هكذا بحسب الأصل المنقول منه. (مؤلف).