باب القول في صدقة بني هاشم هل تحل من بعضهم لبعض
  خاصة دون أمته، فضرب لهم مع رسول الله ÷ سهماً عوضاً عما حرم عليهم).
  وروى من هذا الطريق - أيضاً - بالإسناد إلى عبدالله بن عبيدالله بن عباس، قال: دخلنا على ابن عباس، فقال: ما اختصنا رسول الله ÷ بشيء دون الناس إلا بثلاث: إسباغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي الحمير على الخيل.
  وروى أيضاً من طريق الأمير الحسين في الشفاء، عن القاسم بن إبراهيم #: أن الحسن تناول تمرة، فقال له النبي ÷: «كخٍ كخٍ» فألقاها من فيه، ثم قال: «إنّا آل محمد لا تحل لنا الصدقة».
  وروى أيضاً من طريق الشفاء عنه ÷ أنه قال: «إنها أوساخ الناس، فلا تحل لآل محمد».
  وروى الوالد قدس الله روحه أيضاً - عن الحسن بن القاسم، ومحمد بن منصور، والهادي #، وصاحب الجامع الكافي، أنهم رووا كلهم جميعاً عن القاسم بن إبراهيم $ في سياق ذكر بني هاشم أنه قال: لا تحلّ لهم الصدقة؛ لما أكرم الله به نبيئه ÷ من الخمس، ولما جاء في ذلك عن رسول الله ÷ من التشديد على نفسه وعليهم.
  وروى أيضاً قدس الله روحه من طريق المؤيد بالله # بإسناده، أن النبي ÷ قال لأبي رافع: «إنّ الصدقة لا تحلّ لآل محمد، ومولى القوم منهم».
  وروى من طريق الجامع الكافي: روى محمد - يعني: بن منصور - عن أبي رافع أنه أراد من رسول الله ÷ أن يستعمله على بعض الصدقة، فقال: «يا أبا رافع، إن الصدقة لا تحلّ لمحمد، ولا لآل محمد»، فقال: إنما أنا مولاك، فقال «مولى القوم منهم».
  وروى الوالد قدس الله روحه من طريق الشيخ الإمام العلامة الحافظ أحمد