باب القول في صدقة بني هاشم هل تحل من بعضهم لبعض
  بن علي العسقلاني الشهير بابن حجر، أنه روى في كتابه بلوغ المرام، عن المطلب بن ربيعة بن الحارث ¥، قال: قال رسول الله ÷: «الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس»، قال: وفي رواية: «وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد» قال ابن حجر: رواه مسلم، وأخرجه أحمد من دون زيادة: «إنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد».
  فهذا بعض ما رواه قدس الله روحه في هذه المسألة في كتابه، وقد أوسع في الرواية في ذلك، فكيف يمكن تجويز صحة ذلك عنه قدس الله روحه، وهل هذا إلا إفك ممن رواه، بل لم يُروَ جوازه عن أحد من أئمة آل محمد ÷، بل ولا عن غيرهم، بل روى الإجماع على تحريم ذلك السيد الإمام الناطق بالحق، أمير المؤمنين أبو طالب الكبير، يحيى بن الحسين الهاروني، والسيد الأمير الخطير أبو طالب الصغير، الحسين بن بدر الدين، والحاكم رحمهم الله جميعاً، ولأئمتنا $ في ذلك التشديد العظيم.
  وقد أحببنا أن نتبرّك بذكر شيء مما ذكره جدنا وإمامنا بل إمام هذه العصابة، الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم $ في التشديد في ذلك والتهديد، قال # في كتاب الأحكام بعد كلام في ذلك: لو أن رجلاً من آل رسول الله ÷ ارتفق وأكل واستنفق من الصدقات، وهو بتحريمها عليه جاهل، وجب عليه قضاء ذلك وردّه، وجعله حيث جعله الله من أهله، وإن كان فعله، واجترى عليه وهو عالم بتحريم الله عليه، وجب عليه ردّه، وإخلاص التوبة من ذلك إلى ربه إلى آخر كلامه #، وهو طويل.
  وروى عنه # صاحب مجموعه ما لفظه: وسألت عن العشر هل يجوز لآل رسول الله ÷؟ فالقول في ذلك: أنه لا يجوز لهم أكله ولا استحلاله، ولا الانتفاع بشيء منه، إلا أن يُشْترَى بأغلى الثمن وأوفاه، فيكون حاله كحال غيره من أموال المسلمين التي يحرم على المسلمين استحلالها وأكلها، وتحل لهم إذا