الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في صدقة بني هاشم هل تحل من بعضهم لبعض

صفحة 103 - الجزء 2

  اشتروها بالأثمان منهم، وكذلك للأئمة أن يشتروا الأعشار من جباتها وعمالها بأغلى ما يباع في سوقهم، وتحتاط في ذلك على أنفسها لهم، وكذلك في الأعلاف من التبنان والقضبان، لا يأخذ منه شيئاً إلا بثمن فوق ما يبتاعونه في السوق، يحاسبون في ذلك العمال، ويوفونهم الأثمان في كل حال، فعلى هذا تجوز الأعشار للأئمة، ولجميع آل رسول الله ÷، إذا شروها شراءً قاطعاً، كما يجوز لهم أكل مال اليتيم إذا اشتروه شراء منقطعاً، فأما أن يأكله أحد من آل الرسول لا يؤدي له ثمناً، ويعتقده حلالاً، فمن فعل ذلك فهو على غير دين الإسلام، وعلى غير شرائع دين محمد #، بل قولنا: إنا نبرأ إلى الله ممن استحل العشر من آل رسول الله، وقال: إنه حلال من غير آل رسول الله ÷، بل لو أن رجلاً ألجئ إلى أكل العشور استحلالاً له أو إلى الميتة إذا كان مضطراً، رأينا له أن يأكل الميتة قبل أن يستبيح ويستحل شيئاً من العشر.

  ثم أقول: والذي نفس يحيى بيده لو اضطررت إلى أن آكل جفنة مملوءة خبزاً ولحماً من العشر، وأنا له مستحل مستبيح لم أشتره بشيء ولم أدفع فيه نقدي، أو أن آكل من الميتة ما يمسك نفسي ويدفع عني هلكتي - لأكلت من الميتة قبل أن آكل من لحم العشر وخبزه؛ لأن الله سبحانه قد أطلق لي أكل الميتة عند الضرورة وخوف الهلكة، ولم يطلق لي استباحة العشر ولا استحلاله في حالة ما. انتهى كلام الهادي #.

  فهذا الذي ذكرناه مذهب والدنا قدس الله روحه، ومذهبنا في هذه المسألة كما هو مذهب آبائنا وأجدادنا الذين هم حجج الله على خلقه.

  وأما مذهبه # في جواز صرف زكاة بعض بني هاشم لبعض، فكنا لا نزال نسائله ونراجعه # في ذلك نحن وغيرنا، فكان يقول ما معناه: أما الحجة على جواز صرف زكاة بني هاشم بعضهم في بعض، فقد ذكر الإمام المتوكل على الله المطهر بن يحيى # في كتاب درّة الغواص في أحكام الخلاص ما يكفي ويشفي، قال فيها #: إنه إجماع العترة $.