الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في قسمة الخمس

صفحة 144 - الجزء 2

  عليَّ حتى أقضيكموه، فلما ولي عثمان أتيناه فسألناه فقال: هذا شيء قد قبضه عمر فما أرى رده. انتهى.

  الرجال: أما محمد بن علي بن خلف العطار، وحسين الأشقر، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، فقد تقدم الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة ¤.

  وأما حكيم بن جبير، فقال في الجداول: حكيم بن جبير الأسدي، أو الثقفي مولاهم، عن أبي جحيفة، وعلقمة، وجميع، وابن الطفيل⁣(⁣١)، ومحمد بن عبدالرحمن، وجماعة، وعنه السفيانان، وزائدة، وشعبة، قال الذهبي: شيعي مقل⁣(⁣٢)، روى حديث أمره ÷ لعلي بقتال الناكثين ... إلخ ونحوه، ضعفه أحمد، وغيره، ولم يأتوا بحجة. انتهى.

  خرج له محمد بن منصور، والمرشد بالله، وغيرهما.

  قلت: ذكره في الإقبال للسيد العلامة المهدي بن الهادي اليوسفي - المشهور بمهدي النوعة - من عيون الشيعة وثقاتهم.

  وأما سعيد بن جبير فقد تقدم الكلام عليه، وهو من الشيعة الأخيار ¥.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: فأما قول من يقول: إن سهم ذوي القربى كان ثابتاً في حياة رسول الله ÷ ثم بطل بموته، فقول واه؛ وذلك أنهم أعطوه للقرابة، والقرابة باقية، فلا معنى لإبطال السهم مع بقاء المعنى المقتضي له، وهو القرابة، على أنه لا شك إنما⁣(⁣٣) جعل شرفاً لرسول الله ÷، فيجب أن يكون باقياً⁣(⁣٤) بعد موته، قياساً على سائر ما تشرف به من


(١) في نسخة من الجداول: وأبي الطفيل. ولعلّها الصواب. كما في الطبقات.

(٢) في الأصل: يقل. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.

(٣) في الأصل: مما. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.

(٤) ثابتاً. نسخة. (من هامش الأصل).