باب القول في قسمة الخمس
  عليَّ حتى أقضيكموه، فلما ولي عثمان أتيناه فسألناه فقال: هذا شيء قد قبضه عمر فما أرى رده. انتهى.
  الرجال: أما محمد بن علي بن خلف العطار، وحسين الأشقر، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، فقد تقدم الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة ¤.
  وأما حكيم بن جبير، فقال في الجداول: حكيم بن جبير الأسدي، أو الثقفي مولاهم، عن أبي جحيفة، وعلقمة، وجميع، وابن الطفيل(١)، ومحمد بن عبدالرحمن، وجماعة، وعنه السفيانان، وزائدة، وشعبة، قال الذهبي: شيعي مقل(٢)، روى حديث أمره ÷ لعلي بقتال الناكثين ... إلخ ونحوه، ضعفه أحمد، وغيره، ولم يأتوا بحجة. انتهى.
  خرج له محمد بن منصور، والمرشد بالله، وغيرهما.
  قلت: ذكره في الإقبال للسيد العلامة المهدي بن الهادي اليوسفي - المشهور بمهدي النوعة - من عيون الشيعة وثقاتهم.
  وأما سعيد بن جبير فقد تقدم الكلام عليه، وهو من الشيعة الأخيار ¥.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: فأما قول من يقول: إن سهم ذوي القربى كان ثابتاً في حياة رسول الله ÷ ثم بطل بموته، فقول واه؛ وذلك أنهم أعطوه للقرابة، والقرابة باقية، فلا معنى لإبطال السهم مع بقاء المعنى المقتضي له، وهو القرابة، على أنه لا شك إنما(٣) جعل شرفاً لرسول الله ÷، فيجب أن يكون باقياً(٤) بعد موته، قياساً على سائر ما تشرف به من
(١) في نسخة من الجداول: وأبي الطفيل. ولعلّها الصواب. كما في الطبقات.
(٢) في الأصل: يقل. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.
(٣) في الأصل: مما. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.
(٤) ثابتاً. نسخة. (من هامش الأصل).