باب القول في قسمة الخمس
  المنع من تزويج(١) أزواجه، وتعظيم أهل بيته، وتحريم الصدقة عليهم، والعلة أنه تشريف للنبي ÷ لا مانع من تأبيده، على أن المسألة إجماع أهل البيت $، وقول أمير المؤمنين [#]، وما كان كذلك فإنه عندنا حجة لا يجوز خلافه. انتهى.
  · الجامع الكافي: أخبرنا محمد بن عبيد، وعباد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن الحسن، والحسين وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن جعفر سألوا علياً حقهم من الخمس، فقال: (هو لكم، فإن شئتم أعطيتكموه، وإن شئتم أن تتركوه أتقوى به على حرب معاوية فعلتم) فتركوه. انتهى.
  [الرجال] القائل أخبرنا: هو محمد بن منصور، ورجال هذا الإسناد قد تقدم الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.
  · وفي الجامع الكافي أيضاً: أخبرنا محمد بن عمر، عن يحيى بن آدم، قال: أخبرنا الحكم بن ظهير، قال: أخبرنا محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن عيسى بن عبدالرحمن، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: دخل علي وفاطمة والعباس وأسامة على رسول الله ÷، فسأله العباس فأعطاه، وسألته فاطمة فأعطاها، وسأله أسامة فأعطاه، وسأله علي صلى الله عليه، فقال: (يا رسول الله، ولِّني سهم ذي القربى من الخمس، فأقسمه في حياتك فلا ينازعنيه أحد بعدك) قال: فولاه إياه، فكان علي صلى الله عليه يقسمه في حياة رسول الله ÷، وفي ولاية أبي بكر وعمر، حتى كان آخر ولاية عمر، فبعث عمر إلى علي صلى الله عليه: إن هذا نصيبكم من الخمس، فبعث إليه علي: (إنا أغنينا(٢) عنه هذه السنة) قال: فقتل عمر، وولي عثمان، فطلبه علي
(١) في شرح التجريد: تزوج.
(٢) في الجامع الكافي المطبوع: أغنياء عنه.