باب القول في قسمة الخمس
  صلى الله عليه، فقال: إني وجدت عمر لم يعطكموه آخر سنيّه، قال: فمنعهم إياه. انتهى.
  الرجال: أما محمد بن عمر، فقال في الجداول: محمد بن عمر بن الوليد الكندي أبو جعفر الكوفي، عن يحيى بن آدم، ووكيع، وغيرهما، وعنه الترمذي، وابن ماجه، ومحمد بن منصور، قال النسائي: لا بأس به، وقال الذهبي: صدوق، وثقه ابن حبان، توفي سنة ست وخمسين ومائتين. انتهى.
  خرج له المؤيد بالله، وأبو طالب، والمرشد بالله، وأبو عبدالله العلوي $، وهو عندي من ثقات محدثي الشيعة.
  وأما يحيى بن آدم، والحكم بن ظهير، فقد تقدم الكلام عليهما، وهما من ثقات محدثي الشيعة ®.
  وأما محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى: فقال في الجداول: محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عبدالرحمن الكوفي، قاضي الكوفة، أحد الأعلام، عن الشعبي، وعطاء، ونافع، وأبي إسحاق(١)، والحكم، وسالم، وخلق، وعنه شعبة، والسفيانان، ووكيع، وأبو نعيم، وإسرائيل.
  قال في التذكرة: مناقبه كثيرة، وفيه قال أبو يوسف: ما ولي القضاء أحد أفقه في دين الله، ولا أقرأ لكتاب الله، ولا أقوم حقاً، ولا أعف عن الأموال من ابن أبي ليلى.
  قال القاسم بن عبدالعزيز: هو ممن اشتهر بالأخذ عن زيد بن علي، وكان صاحب رسالته، وذكر في المقاتل: أنه من المبايعين له، توفي سنة ثمان وأربعين ومائة، احتج به الأربعة، وعداده في ثقات محدثي الشيعة. انتهى.
  خرج له الناصر، والمؤيد بالله، وأبو طالب، والمرشد بالله، ومحمد بن منصور ¤.
(١) في الأصل: وابن إسحاق. وما أثبتناه من نسخة من الجداول.