أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب تقصير الصلاة في السفر والسفر الذي يقصر في مثله

صفحة 400 - الجزء 1

باب تقصير الصلاة في السفر والسفر الذي يقصر في مثله

  ٥٧٧ - وبه قال: أخبرنا⁣(⁣١) محمد قال محمد: «سألت أحمد بن عيسى عن صلاة السفر؟ فقال لي: ركعتين⁣(⁣٢)، قلت: تقصر الصلاة وإن خرج في تجارة؟ قال: صلاة السفر في الحج والجهاد والتجارة ركعتين. قلت: وإن كانت من هذه التجارة التي يعملون فيها بما لا ينبغي، يعملون فيها بالمعاصي؟ قال: سن رسول الله ÷ صلاة السفر ركعتين، وعليه أن لا يعصي الله. ثم قال لي: ما تقول فرض الله عليه أن يصلي وإن كان يعصي الله؟ قلت: لله عليه فرض أن يصلي إلا أنه صلاها على غير ما أمر [بها]⁣(⁣٣) وهي غير مقبولة». قال أحمد: «هي ليس تقبل منه وإن صلى في بيته».

  ٥٧٨ - وبه قال: حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: «على كل من سافر في بر أو بحر أن يصلي ركعتين».

  قال محمد: «التقصير عندنا في السفر في الحج والجهاد وغير ذلك من التجارات وغيرها، وكل سفر لا يقصد فيه لمعصية الله، وقد قال قوم: لا يقصر إلا في حج أو جهاد، واحتجوا في ذلك بفعل رسول الله ÷ في أسفاره. وقال قوم: التقصير في الحج والجهاد والتجارات وغير ذلك. وقد خرج علي # من ضيعته من ينبع فقصر وأمر من معه فأفطروا في رمضان. وإن رجلاً سأل رسول الله ÷ عن التقصير وهو يريد تجارة إلى البحرين؛ فأمره أن يصلي ركعتين. وقال قوم: التقصير في كل سفر يجب في مثله التقصير كان السفر في طاعة أو في معصية قالوا: سن رسول الله ÷ أن يقصر في السفر، وعليه هو أن لا يعصي


(١) في (أ): حدثنا.

(٢) - كذا في النسخ، والظاهر: «ركعتان» خبر، ولعله يقدر: تكون أو يصلي. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).

(٣) زيادة من (ب).