باب في المرأة يدخل وقت الصلاة فلا تصلي حتى تحيض
  فصلوا ومُرُوا الناس بالصلاة، ولم يحد لنا شيئا».
  ٧٤٧ - وبه قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في صلاة الكسوف [قال](١): «قد اختلف فيها وكل جائز، ذكر عن النبي ÷ أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات، وذكر أنه صلى في الكسوف عشر ركعات في أربع سجدات، وقد قالوا: يصلي ركعتين ركعتين حتى ينجلي وكل ذلك حسن».
  ٧٤٨ - وبه قال: حدثني أبو كريب، عن معاوية بن هشام، عن سفيان(٢)، عن جابر(٣)، عن المغيرة بن شبيل(٤)، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ÷: «إذا قام أحدكم قائما فلم يستتم فليجلس، فإن استتم قائماً فلا يجلس وليسجد سجدتين».
باب في المرأة يدخل وقت الصلاة فلا تصلي حتى تحيض
  ٧٤٩ - وبه قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا جعفر، عن قاسم في امرأة دخل عليها وقت الصلاة(٥)، فلم تصلها حتى حاضت: «إذا كانت في وقت من صلاتها فرأت دم الحيض لم يلزمها إعادة الصلاة؛ لأنها لم تضيعها إذا كانت في وقت منها، وإن ضيعتها حتى يخرج وقت الصلاة، ثم طمثت بعد خروج الوقت لزمها أن تصلي إذا طهرت من حيضها ما تركت من الصلاة».
  ٧٥٠ - وبه قال: أخبرنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الحائض والنفساء، هل يقضيان الصلاة؟ قال: «لا تعيد المرأة صلاتها التي تركتها في أيام حيضها ونفاسها، وإنما تقضي الصوم؛ لأن الطمث مرض من أمراضها، فتقضي الصوم
(١) ساقط من (د).
(٢) هو الثوري.
(٣) هو ابن يزيد الجعفي.
(٤) قال في الطبقات: ابن شبل [بدون ياء] بكسر المعجمة وسكون الموحدة، الأحمسي الكوفي ... إلخ.
(٥) في (أ، ج، د): صلاة.