باب ما روي من الآثار في الزكاة
  ذات اليد، وإن في حجري ابْنَيْ أخٍ لي كلّاً، فيجزيني أن أجعل زكاة حليي فيهم؟ قال: «نعم».
  ٩٢٤ - وعن عثمان بن أبي شيبة، عن محمد بن يزيد الواسطي، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: كان النبي ÷ قد كتب كتاب الصدقة، ثم أخذها أبو بكر بعده فعمل بها، ثم أخذها عمر فعمل بها، فلقد هلك عمر يوم هلك وإنها لمقرونة بوصيته، فكان(١) فيها: «في الإبل في خمسٍ(٢) شاةٌ حتى تنتهي إلى أربع وعشرين، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها ابنة مَخَاضٍ، فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لَبُونٍ إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حِقَّةٌ إلى ستين، فإذا زادت ففيها جَذَعَةٌ إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت الإبل ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون.
  وفي الغنم: في كل أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة، ثم ليس فيها شيء إلى أربعمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ، [و](٣) لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عيب».
  ٩٢٥ - وبه قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: «فرض رسول الله ÷ فيما سقت السماء، أو سقي بالسيل والغيل والبعل العشر، وما سقي بالنواضح نصف العشر، ولا يكون
(١) في (ب): وكان.
(٢) في (ج، هـ): الخمس.
(٣) زيادة من (ج، هـ).