أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب زكاة ما أخرجت الأرض

صفحة 494 - الجزء 1

باب زكاة ما أخرجت الأرض

  ٩٦٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «لا تجري صدقة على تمر ولا زبيب ولا ذرة حتى يبلغ الشيء منها خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، فإذا بلغ ذلك جرت فيه الزكاة، وما سقت السماء أو سقت الأنهار كان فيه العشر، وما سقي بالغَرْبِ⁣(⁣١) كان فيه نصف العشر».

  ٩٦٣ - وبه قال محمد: بلغنا عن النبي ÷ أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صدقة تؤخذ».

  قال أبو جعفر: «والوسق ستون صاعا بصاع النبي ÷، والصاع كيلجة مرسلة⁣(⁣٢)».

  قال جماعة فقهاء الكوفيين - ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وسفيان الثوري، وشريك بن عبدالله، وأبو حنيفة، وأصحابه جميعا: أبو يوسف، وزفر، وحسن بن زياد، ومحمد بن حسن -: «الوسق ستون صاعا، والصاع ثمانية أرطال بالرطل⁣(⁣٣) العراقي»، خلا شريك بن عبدالله فإنه قال: «الصاع أقل من ثمانية أرطال وأكثر من سبعة أرطال».

  وقال بعض هؤلاء الفقهاء: هذا الصاع على صاع رسول الله ÷، والمعروف عند فقهاء أهل الكوفة أن هذا الصاع إنما هو صاع عمر بن الخطاب.


(١) - والغَرْبُ: دَلْو عَظِيمَةٌ مِنْ مَسكِ ثَوْرٍ، مُذَكَّرٌ، وجمعهُ غُروبٌ. (لسان).

(٢) في القاموس: الكيلجة: مكيال معروف وظاهره أنه بالفتح، وفي المصباح الكيلجة بكسر الكاف وفتح اللام كيل معروف لأهل العراق، وهي منّ وسبعة أثمان المنّ، والمنّ رطلان، فيكون على هذا أربعة أرطال إلا ربع رطل.

(٣) في (أ، ج، د، هـ، و): برطل. والمثبت من (ب).