باب زكاة ما أخرجت الأرض
  وذكر عن الحجاج أنه قال: قد عملت لكم صاعا على صاع عمر.
  فأما ما يذكر عن بني هاشم وأهل المدينة، فإن صاع رسول الله ÷ هو هذا الصاع الذي بالمدينة يكتالون به، وبه يتبايعون، وهو ثلث مكوك بالمكوك العراقي الملجم(١)، لا نعلمهم يعرفون غير ذلك.
  قال أبو جعفر: «وبصاع النبي ÷ نأخذ الذي قاله أهل المدينة في زكاة الفطر [وغيره](٢)».
  ٩٦٤ - وبه قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن معلى(٣)، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي # قال: قام فينا رسول الله ÷ فقال: «فيما سقت السماء أو سقي فتحاً(٤) العشر، وما سقي(٥) بالغرب نصف العشر».
  ٩٦٥ - وبه قال: حدثنا علي بن أحمد بن عيسى عن أبيه، قال: «تجب الصدقة في البر والشعير والتمر والزبيب والذرة إذا بلغ كل صنف خمسة أوساق».
  ٩٦٦ - وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق من الطعام صدقة، والوسق ستون صاعا، قال ذلك رسول الله ÷، وما زاد على خمسة أوساق أخذ منه بالكيل بحساب الأوساق».
  وقال في العشر في الحنطة، والشعير والتمر والزبيب، وكل شيء من الأطعمة، والحبوب مثل الأرز، والعدس والحمص، والباقلاء وأشباهها، هل فيها العشر
(١) في البداية والنهاية بالحاء المهملة وفي تاريخ بغداد بالجيم.
(*) والمكوك العراقي هذا هو عشرة مكاكي بالمكوك الأهوازي والذي اتخذه هو المأمون العباسي كما في البداية والنهاية، وقال في تاريخ بغداد: قفيز يسع ثمان مكاكيك سرد مرسل.
(٢) زيادة من (ب، و) عن نخ الشريف وهامش (هـ).
(٣) في (ب): المعلى.
(٤) في بعض النسخ: فيحاً. والمثبت من (أ، هـ، و) وهامش (ج) وغيرها، وكأنه الصواب كما في لسان العرب والقاموس وغيرهما والمقصود ما فتح إليه ماء النهر.
(٥) في (ج، د، هـ، و): وفيما.