باب من أمر أن يقضى عنه الصوم
  مما أحل الله له من النساء بليل ولا نهار، حتى يخرج مما هو فيه من الاعتكاف الذي أوجبه على نفسه وصار إليه».
  ١١٩١ - قال أبو جعفر: «جائز للمعتكف أن يشهد الجمعة، ويشهد الجنازة، ويعود المريض، والمعتكف يقبِّل امرأته، بلغنا أن النبي ÷ قَبَّل وهو معتكف، روت ذلك عنه عائشة، ويتطيب، وليس يفسد الاعتكاف إلا الجماع بعينه».
  ١١٩٢ - وحدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «ذكر عن النبي ÷ أنه كان يصوم حتى يقال: لا يفطر، ويفطر حتى يقال: لا يصوم، وكان أكثر صومه من الشهور في شعبان».
  ١١٩٣ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الصائم يدخل حلقه الذباب: «لا يفسد ذلك عليه ما هو فيه من الصيام».
  قال أبو جعفر: كذلك هو عندنا.
  ١١٩٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جبارة، عن عبدالقدوس، عن الشعبي، قال: «إذا دخل الذباب حلق الصائم لا يفطر».
  ١١٩٥ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام(١)، [قال](٢): حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن الحسن بن سعد، عن أبيه قال: «خرجت مع علي # في شهر رمضان من ضيعة له، فركب حمارا، ومشيت خلفه، فصام وأمرني أن أفطر فأفطرت، ودخل(٣) المدينة ليلاً فمررنا بدار عثمان وهو يقرأ، فقام يستمع قراءته فقال: (إنه ليقرأ من سورة النملة)».
  ١١٩٦ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: قال وكيع: «في هذا الحديث تسعة
(١) هو أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد، وقد تقدم في باب الصيام في السفر مثل هذا الإسناد، وهو هكذا في النسخ الصحيحة. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (أ): فدخل.