أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب جزاء الصيد

صفحة 599 - الجزء 1

  فعطبن⁣(⁣١) فهو ضامن، فإذا بعث بهن فما عطبت في الطريق قبل أن يصلن أو عطبن جميعا فلا ضمان عليه، فقال: وإن حُلْنَ النوق⁣(⁣٢) جميعا فلا ضمان عليه، لأنه قد فعل الذي [قد]⁣(⁣٣) كان عليه).

  ١٣٤١ - قال محمد: «ما كان من دون الطير فيتصدق بقيمته».

  ١٣٤٢ - قال محمد: «العصفور وأشباهه قالوا: فيه شاة ليست⁣(⁣٤) بالمسنة، وقال قوم: قيمته».

  ١٣٤٣ - قال محمد: «إن قتل المحرم نملا تصدق بصدقة».

  ١٣٤٤ - وعن عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن الصيد يصاد في الحل، ويذبح في الحرم؟ فقال: «لا بأس به إذا لم يصد في الحرم».

  قال محمد: «أهل مكة لا يرون به بأسا، وغيرهم كرهه، ونحن نتنزه عنه».

  ١٣٤٥ - وعن عبدالله قال: سألت قاسم عن المحرم يأكل القديد، ما ترى فيه؟ قال: «لا بأس به إذا لم يصد⁣(⁣٥) له ولا من أجله».

  قال محمد: «كان علي يكرهه».

  ١٣٤٦ - وبه عن عبدالله قال: سألت قاسم عن قتل المحرم النمل؟ فقال: «لا


(١) في (ب): فإن عطبن.

(٢) أي لم يحملن. (هامش ب).

(٣) زيادة من (ب).

(٤) في (أ، ج، د، هـ): ليس.

(٥) - قد سبق عن الإمام القاسم بن إبراهيم & خلاف ذلك وهو الأصحّ الموافق لما ثبت عن أمير المؤمنين ~، والذي سبق عنه هو رواية جعفر بن محمد النيروسي في الباب الذي قبل هذا، وهو قوله #: «لا يأكل المحرم ما أصيد له أو لغيره» وكلا الراويين وهما عبدالله بن منصور القومسي صاحب هذه الرواية، وجعفر بن محمد النيروسي راوي التحريم - من أعلام الشيعة الأبرار، ولكن رواية جعفر هنا أرجح لموافقتها الروايات الكثيرة الصحيحة عن أهل البيت $، فيكون للإمام القاسم # قولان، والقول بالتحريم هو الأصحّ، والله تعالى ولي التوفيق. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).