باب جزاء الصيد
  فعطبن(١) فهو ضامن، فإذا بعث بهن فما عطبت في الطريق قبل أن يصلن أو عطبن جميعا فلا ضمان عليه، فقال: وإن حُلْنَ النوق(٢) جميعا فلا ضمان عليه، لأنه قد فعل الذي [قد](٣) كان عليه).
  ١٣٤١ - قال محمد: «ما كان من دون الطير فيتصدق بقيمته».
  ١٣٤٢ - قال محمد: «العصفور وأشباهه قالوا: فيه شاة ليست(٤) بالمسنة، وقال قوم: قيمته».
  ١٣٤٣ - قال محمد: «إن قتل المحرم نملا تصدق بصدقة».
  ١٣٤٤ - وعن عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن الصيد يصاد في الحل، ويذبح في الحرم؟ فقال: «لا بأس به إذا لم يصد في الحرم».
  قال محمد: «أهل مكة لا يرون به بأسا، وغيرهم كرهه، ونحن نتنزه عنه».
  ١٣٤٥ - وعن عبدالله قال: سألت قاسم عن المحرم يأكل القديد، ما ترى فيه؟ قال: «لا بأس به إذا لم يصد(٥) له ولا من أجله».
  قال محمد: «كان علي يكرهه».
  ١٣٤٦ - وبه عن عبدالله قال: سألت قاسم عن قتل المحرم النمل؟ فقال: «لا
(١) في (ب): فإن عطبن.
(٢) أي لم يحملن. (هامش ب).
(٣) زيادة من (ب).
(٤) في (أ، ج، د، هـ): ليس.
(٥) - قد سبق عن الإمام القاسم بن إبراهيم & خلاف ذلك وهو الأصحّ الموافق لما ثبت عن أمير المؤمنين ~، والذي سبق عنه هو رواية جعفر بن محمد النيروسي في الباب الذي قبل هذا، وهو قوله #: «لا يأكل المحرم ما أصيد له أو لغيره» وكلا الراويين وهما عبدالله بن منصور القومسي صاحب هذه الرواية، وجعفر بن محمد النيروسي راوي التحريم - من أعلام الشيعة الأبرار، ولكن رواية جعفر هنا أرجح لموافقتها الروايات الكثيرة الصحيحة عن أهل البيت $، فيكون للإمام القاسم # قولان، والقول بالتحريم هو الأصحّ، والله تعالى ولي التوفيق. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).