باب جزاء الصيد
  يقتل من الدواب كلها ما لم يَضرَّ به، إلا ما ذكرت من الغراب والحدأة والكلب العقور».
  ١٣٤٧ - وبه قال: وسألته عن المحرم يقطع البقول؟ فقال: «لا بأس بذلك، ولا شيء عليه فيه؛ لأن له أكله، وأكله أكثر من قطعه».
  قال محمد: «يقطع المحرم من البقول ما يحل له أكله مما أنبته الناس في الحرم وفي غيره، ولا شيء عليه، وكل ما كان مما أنبته الناس فأنبته(١) الله فجائز أن يأكله المحرم من البقول وما أشبه ذلك في الحل والحرم».
  ١٣٤٨ - وعن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في محرمين اشتركوا في [قتل](٢) صيد فأكل منه بعضهم أو لم يأكل منه أحد منهم؟ قال: «على كل واحد منهم جزاء على حدة، وأحسن ما سمعنا هذا، وأرجو إن أخرجوا كلهم جزاء واحدا أن يكفيهم، ومن أكل منه أو لم يأكل في ذلك سواء».
  قال محمد: «يقول غيره: عليه الجزاء وقيمة ما أكل منه».
  قال محمد في قوم محرمين اشتركوا في قتل صيد، فأكل منه بعضهم وبعض لم يأكل: «قال بعض أهل العلم: عليهم كلهم جزاء واحد، وقال بعضهم: على كل واحد منهم جزاء، ومن أكل منه كان عليه قيمة ما أكل مع الجزاء».
  ١٣٤٩ - وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المحرم يقرد دابته أو بعيره: «لا بأس به، وقد ذكر عن عبدالله بن عباس أنه أمر بذلك».
  قال محمد: «لا بأس أن يقرد المحرم بعيره يطرح عنه القراد، ولا يطرح عنه الحلمة»، قال: «ويقال إن الحلمة من البعير بمنزلة القملة من ابن آدم».
  ١٣٥٠ - قال محمد: «ما آذاه من النمل فقتله فلا شيء عليه، قال: والبق إن قتله المحرم فلا شيء عليه في الحل والحرم».
(١) في (ج): وأنبته.
(٢) سقط من (ج، د، هـ).