أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب جزاء الصيد

صفحة 600 - الجزء 1

  يقتل من الدواب كلها ما لم يَضرَّ به، إلا ما ذكرت من الغراب والحدأة والكلب العقور».

  ١٣٤٧ - وبه قال: وسألته عن المحرم يقطع البقول؟ فقال: «لا بأس بذلك، ولا شيء عليه فيه؛ لأن له أكله، وأكله أكثر من قطعه».

  قال محمد: «يقطع المحرم من البقول ما يحل له أكله مما أنبته الناس في الحرم وفي غيره، ولا شيء عليه، وكل ما كان مما أنبته الناس فأنبته⁣(⁣١) الله فجائز أن يأكله المحرم من البقول وما أشبه ذلك في الحل والحرم».

  ١٣٤٨ - وعن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في محرمين اشتركوا في [قتل]⁣(⁣٢) صيد فأكل منه بعضهم أو لم يأكل منه أحد منهم؟ قال: «على كل واحد منهم جزاء على حدة، وأحسن ما سمعنا هذا، وأرجو إن أخرجوا كلهم جزاء واحدا أن يكفيهم، ومن أكل منه أو لم يأكل في ذلك سواء».

  قال محمد: «يقول غيره: عليه الجزاء وقيمة ما أكل منه».

  قال محمد في قوم محرمين اشتركوا في قتل صيد، فأكل منه بعضهم وبعض لم يأكل: «قال بعض أهل العلم: عليهم كلهم جزاء واحد، وقال بعضهم: على كل واحد منهم جزاء، ومن أكل منه كان عليه قيمة ما أكل مع الجزاء».

  ١٣٤٩ - وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المحرم يقرد دابته أو بعيره: «لا بأس به، وقد ذكر عن عبدالله بن عباس أنه أمر بذلك».

  قال محمد: «لا بأس أن يقرد المحرم بعيره يطرح عنه القراد، ولا يطرح عنه الحلمة»، قال: «ويقال إن الحلمة من البعير بمنزلة القملة من ابن آدم».

  ١٣٥٠ - قال محمد: «ما آذاه من النمل فقتله فلا شيء عليه، قال: والبق إن قتله المحرم فلا شيء عليه في الحل والحرم».


(١) في (ج): وأنبته.

(٢) سقط من (ج، د، هـ).