أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما ذكر في ذبيحة المحرم

صفحة 601 - الجزء 1

باب ما ذكر في ذبيحة المحرم

  ١٣٥١ - قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى: معي مسائل أحب أن أعرضها عليك، فأخذها فنظر فيها فقال: «هذه المسائل إن كنت ترويها عن أبي جعفر، أو كان لها عندك إسناد سمعتها منك؟ قلت: لست أرويها. قال: قد سأل، وقد أجيب⁣(⁣١)، يعني أنه قد أعجبه الجواب والمسألة.

  قلت: ما تقول في ذبيحة المحرم؟ قال: «يذبح ما يحل له أكله مما لا يختلف فيه مثل الشاة والبقرة والجزور والدجاجة الأهلية والديك، وما أشبه ذلك، وأما ما نهي عن أكله وصيده من الطير والوحش وغير ذلك، فإنه لا يذبحه».

  [ثم]⁣(⁣٢) قلت: فما تقول إن جهل فذبح من ذلك شيئا؟ قال: «لا يأكله هو ولا غيره محل ولا محرم».

  قلت: فيأكل المحرم مما نهي عن صيده إذا أصاده الحلال؟ قال: «لا». قلت: سواء أصاده الحلال قبل أن يحرم المحرم أو بعد ما أحرم؟ قال: «كذلك عندنا، لا يأكل المحرم في الوجهين جميعا».

  ١٣٥٢ - قال محمد: «إذا أخذ المحرم بيض النعام⁣(⁣٣) فشواه، ثم أكل ذلك البيض حلال، فعلى المحرم الجزاء فيما فعل وليس على الحلال شيء مما أكل⁣(⁣٤)، ليس هذا بمنزلة صيد ذبحه المحرم⁣(⁣٥)».

  ١٣٥٣ - وبه قال: أخبرنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في قتل القُمّل والقراد، والنملة، والجراد⁣(⁣٦)، والبعوضة؟ قال: «لا يقتلها، فإن قتلها تصدق بشيء من


(١) في ثلاث نسخ خطية: قد سألت وقد أجبت.

(٢) ساقط من (ج، د).

(٣) بيض نعام. (ب، د).

(٤) في (ب): أكله.

(٥) في (ج، د): محرم.

(٦) في (ج، و): والجرادة.