أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب العمرة لأي شهر هي

صفحة 602 - الجزء 1

  طعام كفّ⁣(⁣١) أو أقل أو أكثر، وأما البعوضة والنملة إذا آذته أو ضرته فقتلها فلا شيء عليه، وإذا⁣(⁣٢) لم تؤذه فقتلها تصدق بشيء من طعام».

باب العمرة لأي شهر هي

  ١٣٥٤ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني أبو الطاهر، عن محمد بن جعفر بن محمد قال: «العمرة للشهر الذي يحل منها، يعني الذي يطوف فيه ويسعى».

  ١٣٥٥ - وبه روى أبو الطاهر، عن أبيه وعلي بن موسى الرضا قالا: «العمرة للشهر الذي يهل⁣(⁣٣) فيه».

  ١٣٥٦ - قال محمد: «العمرة للشهر الذي تهل⁣(⁣٤) فيه».

باب من يجب عليه الحلق

  ١٣٥٧ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني أبو الطاهر [قال]⁣(⁣٥): حدثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه أن علياً # قال: (من لبد أو عقص⁣(⁣٦) أو عقد بسير وجب عليه الحلاق).

  قال محمد: «كان هذا شيء يفعل في الجاهلية، تكون لهم الجمام، فإذا أرادوا أن يحرموا فكان الرجل يلبد شعره بصمغ أو بغيره، وبعضهم يعقده بسير، أو يعقصه - يعني يلويه ثم يعقده - فنهي عن ذلك، فمن فعل من ذلك شيئا في الإسلام، فعليه أن يحلقه، وليس له أن يقصر، فإن لم يفعل من هذا شيئا فإن شاء قصر في الحج، وإن شاء حلق. قال: «فأما العمرة في غير أشهر الحج، فإذا أحل حلق رأسه».


(١) وفي (ب): كفاً.

(٢) في (أ، ج، هـ، و): وإن.

(٣) في (د): تهل.

(٤) كذا في (د). وبقية النسخ: يهل.

(٥) زيادة من (أ، ب، و).

(٦) عقص شعره يعقصه: ظفره وفتله. (قاموس) (من هامش نخ).