باب ما ذكر في العمرة في كل شهر
باب ما ذكر في العمرة في كل شهر
  ١٣٥٨ - وبه قال: وحدثنا محمد [قال](١): حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «لا بأس بالعمرة في كل شهر إلا في أشهر الحج، إلا المتمتع مقيم(٢) إلى الحج، وقد قال أهل المدينة وغيرهم: لا بأس بالعمرة في شوال، وذي القعدة، وقالوا: ليس في ذي الحجة عمرة حتى تنقضي(٣)، وقالوا: إنه من أشهر الحج وإنما الحج في بعضه».
باب رمي الجمار
  ١٣٥٩ - وبه قال: وحدثنا محمد [قال](٤): حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: «حصى الجمار قدر أنملة»، قال: «وكان يحب أن تؤخذ من المزدلفة».
  ١٣٦٠ - وبه عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، قال: «رأيت عبدالله بن الحسن يأخذ حصى الجمار من منى».
  ١٣٦١ - وبه روى عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن حصى الجمار، من أين تحمل وهل تغسل؟ فقال(٥): «يستحب حمله من المزدلفة، وإن أخذته من غيرها فلا بأس [به](٦)، وإن غسله فحسن، وإن لم يغسله فلا بأس إذا لم يكن فيه قذر يتبين».
  ١٣٦٢ - وبه عن عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن الرجل يرمي بسبع
(١) زيادة من (ب، و).
(٢) في (ب): يقيم.
(٣) في نخ: ينقضي.
(٤) زيادة من (ب، و).
(٥) في (أ، هـ): قال.
(٦) زيادة من (ب).