أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما ذكر في العمرة في كل شهر

صفحة 603 - الجزء 1

باب ما ذكر في العمرة في كل شهر

  ١٣٥٨ - وبه قال: وحدثنا محمد [قال]⁣(⁣١): حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «لا بأس بالعمرة في كل شهر إلا في أشهر الحج، إلا المتمتع مقيم⁣(⁣٢) إلى الحج، وقد قال أهل المدينة وغيرهم: لا بأس بالعمرة في شوال، وذي القعدة، وقالوا: ليس في ذي الحجة عمرة حتى تنقضي⁣(⁣٣)، وقالوا: إنه من أشهر الحج وإنما الحج في بعضه».

باب رمي الجمار

  ١٣٥٩ - وبه قال: وحدثنا محمد [قال]⁣(⁣٤): حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: «حصى الجمار قدر أنملة»، قال: «وكان يحب أن تؤخذ من المزدلفة».

  ١٣٦٠ - وبه عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، قال: «رأيت عبدالله بن الحسن يأخذ حصى الجمار من منى».

  ١٣٦١ - وبه روى عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن حصى الجمار، من أين تحمل وهل تغسل؟ فقال⁣(⁣٥): «يستحب حمله من المزدلفة، وإن أخذته من غيرها فلا بأس [به]⁣(⁣٦)، وإن غسله فحسن، وإن لم يغسله فلا بأس إذا لم يكن فيه قذر يتبين».

  ١٣٦٢ - وبه عن عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن الرجل يرمي بسبع


(١) زيادة من (ب، و).

(٢) في (ب): يقيم.

(٣) في نخ: ينقضي.

(٤) زيادة من (ب، و).

(٥) في (أ، هـ): قال.

(٦) زيادة من (ب).