باب ما ذكر في العمرة في كل شهر
  حصيات جميعاً تجزي عنه؟ فقال: «أحب(١) إلينا أن يفرقها».
  قال محمد: «إذا رمى بسبع حصيات جميعا جعلها واحدة، وليستأنف(٢) ست حصيات».
  ١٣٦٣ - وبه عن جعفر، عن قاسم [بن إبراهيم](٣) في المريض: «إذا غلب ولم يقدر على أن يرمي في حال المرض - فيرمى عنه، وأكثر ما في ذلك إذا لم يقدر على أن يرمي أن يرمى عنه وأن يهريق دما(٤)».
  قال محمد: «المريض إذا أراد رمي الجمار، فإن أطاق إذا حمل إلى الجمرة أن يرمي، وإلا رمي عنه ولا كفارة عليه عندنا؛ لأن الحديث جاء: «يرمى عن المريض»، ولم يذكر فيه كفارة».
  ١٣٦٤ - وبه عن عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن رمي الجمار راكبا؟ فقال: «إن فعل ذلك فاعل أجزأه، ورميه على رجليه أفضل وأشبه بأعمال الصالحين قبله».
  ١٣٦٥ - وبه روى أبو هشام، عن يحيى بن يمان، قال: «رأيت جعفر بن محمد يرمي الجمار راكبا».
  قال محمد: لا بأس أن يرمي الجمار راكباً من غير علة، فإن استطاع ماشياً فهو أفضل لمن استطاع ذلك، قد رمى العلماء والصالحون ركباناً ومشاة».
(١) قد روى عنه حفيده الإمام الهادي إلى الحق @ بعد هذه الرواية قوله: «وذلك الفرض عليه الواجب من حكم الله تعالى» فهو إما رجوع عن القول بالاستحباب، أو أنه أطلق لفظ (أحب) على سبيل الوجوب تجوزاً. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش ب).
(٢) في (ج، د): ويستأنف.
(٣) زيادة من (هـ).
(٤) في نسخة من الأحكام: إذا لم يقدر أن يرمي أو يرمى عنه يهرق دما. (من الأحكام). وفي المطبوع من مكتبة أهل البيت $ (١/ ٢٦٤) زيادة: أن يرمى عنه أو أن يهريق دماً.