أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما كفن فيه النبي ÷

صفحة 11 - الجزء 2

باب ما كفن فيه النبي ÷

  ١٤٥٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (كفن رسول الله ÷ في ثلاثة أثواب: ثوبين يمانيين، أحدهما سحق وقميص كان يتجمل فيه).

  قال محمد: «السحق» يقول: قديم.

  ١٤٥٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما قال: «السنة في كفن الرجل، ما كفن فيه النبي ÷: قميص وإزار، ولفافة، وأما المرأة⁣(⁣١) فخمسة أثواب، أحدها خرقة تشد بها من السرة إلى الركبتين، إلا أن يكون بها أمر يحتاج إلى أكثر من ذلك لبعض العلل، هذا أحسن ما أروي⁣(⁣٢) وبه آخذ». قال محمد: «وهذا قول أحمد بن عيسى».

باب الغسل من غسل الميت

  ١٤٥٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (الغسل من غسل الميت، وإن تطهرت أجزاك).

  ١٤٥٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: حدثني أبو جعفر، قال: «الغسل إذا غسلت ميتاً».

  ١٤٥٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «يغتسل غاسل الميت، وهو قول علي # وغيره، وقد ذكر ذلك عن عائشة عن النبي ÷».


(١) في (ب): الامرأة.

(٢) في (ج، د، هـ، و): أرى.