باب ما ذكر في وفاة رسول الله ÷ ودفنه
  مكانه الذي قبض فيه. قال: فلما خرجت من فيه نَحَّو فراشه، ثم حفروا موضع الفرش، فلما فرغوا قالوا: ما ترى أنلحد أم نضرح؟ فقال علي #: سمعت رسول الله ÷ يقول: «اللحد لنا والضرح لغيرنا». قال: فألحد للنبي ÷.
  ١٥٢٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في اللحد والضرح: «اللحد أحب إلينا، أُلْحِدَ للنبي ÷، وقال ÷: «اللحد لنا والضرح لغيرنا»، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يضرحون».
  قال محمد: «الضرح أن يشق وسط القبر، ولا(١) بأس به إن احتيج إليه لعلة بالميت، فربما عظم بطن الميت، فلا يحتمل اللحد».
  ١٥٢٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، عن جعفر، عن أبيه، قال: «ألحد لرسول الله ÷ لحدا، ونصب اللبن على قبره، وكفن في ثلاثة أثواب، ثوبين من بز البحرين أو عمان، وبرد حِبْرَة(٢)، ورفع قبره من الأرض قريباً من شبر، ورش على قبره، وجعل على قبره من حصباء العرصة».
  ١٥٢٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أبو الطاهر قال: حدثني(٣) أبي، عن أبيه، عن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن أبيه قال: «ما ترك الله جثة نبي تحت التراب أكثر من أربعين ليلة حتى يرفعه إليه».
(١) في نخ القاضي: لا بأس.
(٢) ضرب من برود اليمن منمرة. (تاج العروس).
(٣) في نخ القاضي: حدثنا.