باب ما ذكر في فضل التزويج
  السلمي، قال: قال رسول الله ÷: «من كان له ما يتزوّج به فلم يتزوّج فليس منّا».
  ١٥٦٦ - وبه قال: وحدثنا محمد، حدثنا جبارة، قال: حدثنا مندل، عن أبي رجاء عن عثمان بن خالد، عن محمد بن خُثَيْم، عن شداد بن أوس أنه قال لأهله: «زوجوني فإن رسول الله ÷ أوصاني أن لا ألقى الله أعزب».
  ١٥٦٧ - وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا جبارة، قال(١): حدثنا مندل، قال: حدثني ابن عبدالرحمن(٢)، عن(٣) ابن أبي لبينة، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ÷: «من أدرك له ولد في الإسلام وعنده ما يزوّجه فلم يزوجه فأحدث(٤) فالإثم بينهما».
  ١٥٦٨ - وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله ÷: «من ترك التزويج مخافة الفاقة أساء بربه الظنّ، إن الله ø يقول: {إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ}[النور ٣٢]».
  ١٥٦٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أسباط بن محمد، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير قال: لقيني ابن عباس فقال:
(١) «قال» ساقط من (ب).
(٢) هو محمد بن عبدالرحمن. أفاده في الخلاصة. (هامش أ).
(٣) قال في هامش (و): قوله: حدثني ابن عبدالرحمن بن أبي لبينة هو يحيى بن أبي لبينة ... منسوب إلى جده وهو يحيى بن محمد بن عبدالرحمن بن لبينة بفتح اللام بعده موحدة مكسورة فمثناة تحتية فموحدة مفتوحة، ويقال: ابن أبي لبينة، وقوله في رواية القاضي: «عن ابن أبي لبينة» الصواب: حذف (عن) كما في رواية الشريف والله أعلم.
(٤) وفي (أ، ب): وأحدث.