باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود
  خرجنا مع رسول الله ÷، فلما قضينا عمرتنا قال لنا: «استمتعوا من هذه النساء»، والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج، فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن يضرب بيننا وبينهن أجل. قال: فذكرنا ذلك لرسول الله ÷، فقال: «اجعلوا»، قال: فخرجت أنا وابن عم لي، معي برد ومعه برد أجود من بردي، وأنا أشب منه، فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها، فأعجبها شبابي، وأعجبها برد ابن عمي؛ فقالت: برد كبرد، فتزوجتها، وكان الأجل بيني وبينها عشراً، فبت عندها تلك الليلة، ثم أصبحت غادياً إلى المسجد، فإذا رسول الله ÷ بين الحجر والباب قائماً يخطب الناس، وهو يقول: «أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً»](١).
  ١٥٩٩ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن علي بن جعفر، عن حسين بن زيد أو غيره، قال: قال رسول الله ÷: «أحلّ من النكاح ثلاثة: نكاح بموارثة، ونكاح بلا موارثة(٢)، وملك اليمين». قال(٣) محمد بن منصور: فذكرت هذا الحديث لأحمد بن عيسى بن زيد بن علي، [فقال: حدثني حاضر بن إبراهيم، عن حسين بن زيد(٤)]، قال: «يحل من النساء ثلاث:
(١) ما بين المعقوفين من (ب، و)، وهامش (أ، ج، د، هـ)، عن نسخة الشريف فقط.
(٢) وهو نكاح أمة الغير على مذهب الإمام الهادي إلى الحق # كما يأتي. (هامش ب).
(٣) في (ب، و): وبه قال.
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب، و).