باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود
  امرأة ترث، وامرأة لا ترث، وملك اليمين»، فقلت لأحمد بن عيسى: التي لا ترث هي اليهودية والنصرانية، ونكاحهما حلال ولا يرثان؟ فقال: «هو وجهه(١)».
  ١٦٠٠ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد(٢) بن أبي عبدالرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٢٩ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ}[المعارج] قال: «نساؤهم، وقوله: {أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ}[المعارج ٣٠] قال: السراري، قوله: {فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٣١}[المعارج] قال: فما سوى ذلك فهو الزنا وراء الحلال، وأما [ما](٣) {وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٣١} الذين تعدوا الحلال إلى الحرام، فأولئك هم العادون، قال: فلم يحل الله له إلا زوجة، أو ملك يمين(٤)، والزوجة قد أنزل الله أحكامها وعدتها وميراثها(٥)».
  ١٦٠١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال(٦): حدثنا أبو هشام، عن يحيى بن يمان، قال: رجع ابن عباس عن المتعة وقال: «هي حرام كالميتة(٧) والدم ولحم الخنزير».
(١) قال القاضي شمس الدين |: المرأة التي لا ترث أن ينكح الرجل أَمَةَ غيره. (ب، هامش و).
(٢) كذا في (ب) وهامش (أ) والطبقات. وفي بقية النسخ: محمد.
(٣) زيادة من (ب).
(٤) في (أ، ج، د، هـ): اليمين.
(٥) في (ب): وميراثها وعدتها.
(٦) «قال» زيادة من (و).
(٧) في (و) كالميسر.