أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود

صفحة 50 - الجزء 2

  امرأة ترث، وامرأة لا ترث، وملك اليمين»، فقلت لأحمد بن عيسى: التي لا ترث هي اليهودية والنصرانية، ونكاحهما حلال ولا يرثان؟ فقال: «هو وجهه⁣(⁣١)».

  ١٦٠٠ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد⁣(⁣٢) بن أبي عبدالرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٢٩ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ}⁣[المعارج] قال: «نساؤهم، وقوله: {أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ}⁣[المعارج ٣٠] قال: السراري، قوله: {فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٣١}⁣[المعارج] قال: فما سوى ذلك فهو الزنا وراء الحلال، وأما [ما]⁣(⁣٣) {وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٣١} الذين تعدوا الحلال إلى الحرام، فأولئك هم العادون، قال: فلم يحل الله له إلا زوجة، أو ملك يمين⁣(⁣٤)، والزوجة قد أنزل الله أحكامها وعدتها وميراثها⁣(⁣٥)».

  ١٦٠١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال⁣(⁣٦): حدثنا أبو هشام، عن يحيى بن يمان، قال: رجع ابن عباس عن المتعة وقال: «هي حرام كالميتة⁣(⁣٧) والدم ولحم الخنزير».


(١) قال القاضي شمس الدين |: المرأة التي لا ترث أن ينكح الرجل أَمَةَ غيره. (ب، هامش و).

(٢) كذا في (ب) وهامش (أ) والطبقات. وفي بقية النسخ: محمد.

(٣) زيادة من (ب).

(٤) في (أ، ج، د، هـ): اليمين.

(٥) في (ب): وميراثها وعدتها.

(٦) «قال» زيادة من (و).

(٧) في (و) كالميسر.