أبواب من النكاح
  ١٦٥٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، قال: حدثني حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي #: «أنه أتاه رجل فقال: إن رجلاً خرج فأوصى إليّ بأهله وابنته، وقال: إن رأيت لها كفواً فأنكحها؛ فأنكحتها، أفيجوز نكاحي؟ قال: (نعم)، فأجازه».
  ١٦٥٦ - [وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سالم الخياط، عن الحسن، قال: قال رسول الله ÷: «من طلق لاعباً، أو أعتق لاعباً، أو أنكح لاعباً جاز»](١).
  ١٦٥٧ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا عباد بن يعقوب، عن أبي علي القطان، عن أبي الجارود، عن زيد بن علي، قال: دخل علي # على عمر فخطب إليه أم كلثوم، فقال علي: (أنت رجل قد حُلْتَ، وهي صغيرة، تريد من هي(٢) أعرف بحقك منها)، فخرج ودخل العباس، فأخبره عمر، فقال: أنا عمه، وأنا أزوجك فزوجه.
  ١٦٥٨ - وبه قال: حدثنا علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما، في جارية صغيرة زوجها عمها، فماتت قبل أن تبلغ، قال: يتوارثان.
  ١٦٥٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، عن القاسم بن إبراهيم في الوصي هل له أن يزوج؟ قال: «ليس الوصي من الولي بالنسب في شيء، وإنما
(١) ما بين المعقوفين: في (ب، د، و).
(٢) «هو» في النسخ الموجودة، والتذكير باعتبار لفظ (مَن) والتأنيث باعتبار المعنى، وهو أوضح. (من خطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #). (هامش ب).