[المهر وكم أقله]
  عبدالله قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (لا يُحرِّم حرام حلالاً، ولا حلال حراماً).
  ١٧٧٥ - وبه قال: حدثني محمد، [قال] حدثنا سفيان بن وكيع، عن ابن مهدي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: «أن النبي ÷ نهى عن الشغار».
  ١٧٧٦ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: ذكرت لأبي جعفر ما يكون من الرجل إلى المرأة يسافحها، فيتزوج أختها أو شبهها من المحارم، فقال: «إن الحرام لا يحرم حلالاً».
  ١٧٧٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن القاسم بن إبراهيم في رجل فجر بأم امرأته، أو ابنتها، فقال: «لا يحرم حرامٌ حلالاً، وهو قول أهل الأثر».
[المهر وكم أقله]
  ١٧٧٨ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن داود، عن الشعبي، قال: قال علي #: (لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم).
  ١٧٧٩ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، كان أحمد بن عيسى، والقاسم بن إبراهيم يقولان: «لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم».
  ١٧٨٠ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا أبو هشام، عن ابن يمان، عن شريك، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد، عن النبي ÷ قال: «يتزوج الرجل من ماله بما قل أو كثر».