أبواب من النكاح
  الرجل: ملكت يا ابن رسول الله».
  ١٧٨٥ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # أنه سئل عن امرأة أرسلت إلى رجل بمال ليتزوجها به؟ فقال: (المال له هبة، وفرجها له حلال).
  ١٧٨٦ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في الشغار نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما(١) صداق إلا بضع صاحبتها: «قضى إن ذلك لا يحل، إلا أن تنكح كل واحدة منهما بصدُقة مثل نكاح المسلمين».
  ١٧٨٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (لا يكون فرج بغير مهر).
  ١٧٨٨ - وبه، عن حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # في الرجل يتزوج المرأة على وصيف قال: (لا وكس ولا شطط(٢)).
  ١٧٨٩ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين بن المخارق، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي #
(١) في (أ، هـ): منهن.
(٢) أي: لا أدنى ولا أعلى. (هامش أ، ب).