أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

أبواب من النكاح

صفحة 100 - الجزء 2

  في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: (عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها، لا ينظر في زيادة ولا نقصان).

  ١٧٩٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين بن المخارق، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي في الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت، قال: (لا وكس ولا شطط).

  ١٧٩١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي في امرأة توفى زوجها ولم يفرض لها صداقاً قال: (حسبها الميراث ولا صداق لها).

  ١٧٩٢ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا ميراث لها ولا عدة عليها).

  ١٧٩٣ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # [قال⁣(⁣١)] في رجل نكح امرأة ولم يفرض لها صدقة ثم توفي عنها قبل أن يدخل بها، [قال]: (فلا صدقة لها، وهي وارثة، وعليها العدة، عدة التي توفي عنها زوجها).

  ١٧٩٤ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا حفص،


(١) سقط من (أ، هـ).