أبواب من النكاح
  في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: (عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها، لا ينظر في زيادة ولا نقصان).
  ١٧٩٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين بن المخارق، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي في الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت، قال: (لا وكس ولا شطط).
  ١٧٩١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي في امرأة توفى زوجها ولم يفرض لها صداقاً قال: (حسبها الميراث ولا صداق لها).
  ١٧٩٢ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا ميراث لها ولا عدة عليها).
  ١٧٩٣ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # [قال(١)] في رجل نكح امرأة ولم يفرض لها صدقة ثم توفي عنها قبل أن يدخل بها، [قال]: (فلا صدقة لها، وهي وارثة، وعليها العدة، عدة التي توفي عنها زوجها).
  ١٧٩٤ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا حفص،
(١) سقط من (أ، هـ).