أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

أبواب من النكاح

صفحة 104 - الجزء 2

  عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي # قال: (إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها فله أجران).

  ١٨٠٩ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في امرأة نكحها رجل، فدخلت عليه، فأغلق عليها الباب خاليين ثم طلقها، فزعم أنه لم يجامعها، قال: (لها صدقتها⁣(⁣١) كاملة، وعليها العدة).

  ١٨١٠ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] أخبرني جعفر، عن القاسم بن إبراهيم في رجل زوَّج ابنته أو أخته أو بعض نسائه وشرط لنفسه شيئاً سوى صداقها، قال: «يلزم الناكح شرطه، وشرطه داخل في صداقها، ويجوز ذلك إذا رضيت المرأة». قال محمد: ليس الناس عليه.

  ١٨١١ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن فرات، قال: حدثني زيد بن علي قال: قال رسول الله ÷: «لا تنكحوا الحمقى فإن صحبتها بلاء، وولدها ضياع».

  ١٨١٢ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن عبدالله⁣(⁣٢) قال: حدثنا زكرياء بن الحكم الجزري، قال: حدثنا عبدالقدوس أبو⁣(⁣٣) المغيرة الحمصي قال: حدثنا مبشر، قال: حدثنا حجاج بن أرطأة، عن عطاء وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ÷: «لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء،


(١) في (ش): صداقها. (هامش و).

(٢) زاد في (ب): الحضرمي. وفي (و): مطين.

(٣) في المخطوطات: ابن. والمثبت من (و) وهو الصواب كما في الجداول والطبقات.