أبواب من النكاح
  ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم».
  ١٨١٣ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا علي بن حكيم، عن حميد بن عبدالرحمن قال(١): حدثنا حسن بن صالح، عن مطرف، عن الشعبي، عن علي # في امرأة تزوجت في عدتها قال: (يفرق بينها(٢) وبين هذا الذي تزوجته في عدتها، ثم تكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من الآخر).
  ١٨١٤ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا علي بن حكيم، عن حميد، حدثنا(٣) فطر الخياط، عن الحكم، عن علي # مثله.
  ١٨١٥ - [حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، حدثنا(٤) نوح بن دراج وعائذ بن حبيب، عن زرارة بن أعين؛، عن أبي جعفر في الرجل يتزوج المرأة في عدتها، ثم تعلم(٥) بذلك، قال: قال علي بن أبي طالب: (عدة واحدة منهما جميعاً). قال أبو جعفر: هذا قول أصحابنا الكوفيين](٦).
(١) «قال» سقط من (ب).
(٢) في (ب): بينهما. وفي (و): بينها وبين زوجها هذا ... إلخ.
(٣) في نسخة القاضي: عن.
(٤) في (و): قال أخبرنا.
(٥) في (و): يعلم.
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ب، و).