أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

أبواب من النكاح

صفحة 105 - الجزء 2

  ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم».

  ١٨١٣ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا علي بن حكيم، عن حميد بن عبدالرحمن قال⁣(⁣١): حدثنا حسن بن صالح، عن مطرف، عن الشعبي، عن علي # في امرأة تزوجت في عدتها قال: (يفرق بينها⁣(⁣٢) وبين هذا الذي تزوجته في عدتها، ثم تكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من الآخر).

  ١٨١٤ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا علي بن حكيم، عن حميد، حدثنا⁣(⁣٣) فطر الخياط، عن الحكم، عن علي # مثله.

  ١٨١٥ - [حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، حدثنا⁣(⁣٤) نوح بن دراج وعائذ بن حبيب، عن زرارة بن أعين؛، عن أبي جعفر في الرجل يتزوج المرأة في عدتها، ثم تعلم⁣(⁣٥) بذلك، قال: قال علي بن أبي طالب: (عدة واحدة منهما جميعاً). قال أبو جعفر: هذا قول أصحابنا الكوفيين]⁣(⁣٦).


(١) «قال» سقط من (ب).

(٢) في (ب): بينهما. وفي (و): بينها وبين زوجها هذا ... إلخ.

(٣) في نسخة القاضي: عن.

(٤) في (و): قال أخبرنا.

(٥) في (و): يعلم.

(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ب، و).