[جواز النظر من الخاطب إلى مخطوبته]
  ١٨٤٤ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، [قال(١)] حدثنا محمد بن عبيد [الله(٢)]، عن بعض أهل الحجاز، قال: «كانت لمحمد بن مسلمة امرأة فخطبها، فنظر إليها من سطح له بمنزلها(٣)، فنظر إليه رجل، فقال: أتفعلون هذا يا أصحاب رسول الله؟ فقال محمد: سمعت رسول الله ÷ يقول: «إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها».
  ١٨٤٥ - وبه قال: وحدثنا محمد، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي قال: كانت تحت شيخ امرأة فحملت، فخسف ولدها في بطنها، ثم إن زوجها مات، فاجتمعوا فيه على عهد النبي ÷ فقال النبي ÷: «اقض فيها يا علي، قال: فإني أقرع بينهم(٤)؛ فإذا قرع أحدهم دفعت إليه الولد، وأخذت منه مائة بعير للذي لم يقرع، وصار الولد للقارع»؛ فلما مات الشيخ، وانقضت عدتها، تزوجها رجل شاب، ثم أنها ولدت، فقال أهل الشيخ: هو منا، وقال الشاب: هو مني؛ فاجتمعوا عند ذلك إلى النبي ÷، فقال: «يا علي، اقض فيها» فقضى فيها هذا القضاء؛ فأعجبه.
  ١٨٤٦ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي قال: قضى عمر في الرجلين يطآن الجارية في طهر واحد، فتلد، فلا يدرى
(١) زيادة من (أ، هـ).
(٢) زيادة من (ب، و).
(٣) في (ب): إلى منزلها.
(٤) في (هـ): بينهما.