أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

أبواب من النكاح

صفحة 115 - الجزء 2

  من أيهما هو، ويدَّعيانه جميعاً، قال عمر: أقضي بقول القافة، قال: وكان علي يورثه منهما جميعاً، ويكون لأحدهما حياته، فإذا⁣(⁣١) ماتا كلاهما كان بين ورثتهما جميعاً. قال: وقال مغيرة: وإن مات الغلام قبل أن يموت واحد منهما فالميراث بينهما، فإن مات أحدهما قبله، ثم مات هو فإن ميراثه للباقي لا يرث إخوة مع أب.

  ١٨٤٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن عمارة بن صدقة، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: «أن النبي ÷ رد زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين على النكاح الأول».

  ١٨٤٨ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: «تزوج رسول الله ÷ خولة⁣(⁣٢) بنت الحارث، فجعل مهرها عتقها، وأعتق من وجد من أهل بيتها».

  ١٨٤٩ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم في الرجل يتزوج الأمة، فيشترط على مولاها أن كل ولد ولدته منه فهو حر، قال: «كل ولد تلده في حياة مولاها فهو حر، فإذا مات مولاها فكانت لغيره، يعني: فليس بشيء⁣(⁣٣) وولده مملوكون».


(١) في (ب): وإذا.

(٢) صوابه: جويرية. (هامش جميع النسخ).

(٣) في (أ، ب): شيء.