أبواب من النكاح
  من أيهما هو، ويدَّعيانه جميعاً، قال عمر: أقضي بقول القافة، قال: وكان علي يورثه منهما جميعاً، ويكون لأحدهما حياته، فإذا(١) ماتا كلاهما كان بين ورثتهما جميعاً. قال: وقال مغيرة: وإن مات الغلام قبل أن يموت واحد منهما فالميراث بينهما، فإن مات أحدهما قبله، ثم مات هو فإن ميراثه للباقي لا يرث إخوة مع أب.
  ١٨٤٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن عمارة بن صدقة، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: «أن النبي ÷ رد زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين على النكاح الأول».
  ١٨٤٨ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: «تزوج رسول الله ÷ خولة(٢) بنت الحارث، فجعل مهرها عتقها، وأعتق من وجد من أهل بيتها».
  ١٨٤٩ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم في الرجل يتزوج الأمة، فيشترط على مولاها أن كل ولد ولدته منه فهو حر، قال: «كل ولد تلده في حياة مولاها فهو حر، فإذا مات مولاها فكانت لغيره، يعني: فليس بشيء(٣) وولده مملوكون».
(١) في (ب): وإذا.
(٢) صوابه: جويرية. (هامش جميع النسخ).
(٣) في (أ، ب): شيء.