أبواب من النكاح
  ١٨٥٠ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن يونس بن بكير، عن(١) محمد بن إسحاق، قال: حدثنا داود بن حصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن جابر قال: سمعت النبي ÷ يقول: «إذا خطب أحدكم امرأة فقدر على أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل»، قال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة فجعلت أتخبأ لها في النخل حتى رأيت بعض ما دعاني إليها فتزوجتها.
  ١٨٥١ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن يزيد بن هارون، عن موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ÷: «من أعطى في صداق مثل هذا براً أو دقيقاً أو سويقاً فقد استحل». وقال: يريد بكفيه - يشير بهما. قال محمد بن منصور: «وجه هذا الحديث عندنا أن الرجل إذا تزوج على صداق مسمى فجعل(٢) لها مما(٣) قل أو كثر، فقد حل له الدخول بها، حللوه مما بقي أو أخروه».
  ١٨٥٢ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن جرير، عن منصور، عن طلحة، قال: «زوّج رسول الله ÷ رجلاً من المسلمين، ولم يكن له شيء فأمر [النبي](٤) ÷ بامرأته تدخل عليه، فصار ذلك الرجل من أشراف المسلمين».
(١) في (و): قال حدثنا.
(٢) في (نسخة) وهامش (أ، ب، ج): فعجل.
(٣) في (ب، و): ما.
(٤) زيادة من (ب).