أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

أبواب من النكاح

صفحة 119 - الجزء 2

  نعم، إنما هي من جنس البقر. قلت: تجوز الجواميس في الهدي؟ قال: نعم».

  ١٨٦١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد بن عبدالرحمن قال: «الجواميس من البقر».

  ١٨٦٢ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا جعفر بن محمد بن عبيدالله، عن وكيع ويحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: ليس في البقر الصغار حتى تكون جذعان صدقة]⁣(⁣١).

  ١٨٦٣ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن الحسن، قال: قال رسول الله ÷: «إن الله ø لما خلق جنة الفردوس قال: وعزتي وجلالي، وارتفاعي في مكاني، لا يدخلك مدمن خمر ولا مصر على الزنا، ولا ديوث، ولا قتات، ولا قلاع، ولا منان، ولا ختار»، قال: قيل: يا رسول الله ما⁣(⁣٢) مدمن الخمر؟ قال: «الذي كلما وجدها شربها». قيل: فما المصر على الزنا؟ قال: «هو الذي كلما وجده فعله». قيل: فما الديوث؟ قال: «الذي لا يغار على زوجته». قيل: فما القتات؟ قال: «النمام». قيل: فما القلاع؟ قال: «الناشور» يعني: الغماز. قيل: فما المنان؟ قال: «الذي يمن بمعروفه». قيل: فما الختار؟ قال: «الذي لا يوفي⁣(⁣٣) بعهد».


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب، و).

(٢) وفي (ب): «من» بدل «ما» في هذا الموضع، وكذلك فيما بعده في هذه الرواية.

(٣) في (ب): يفي.