أبواب من النكاح
أبواب من النكاح
  ١٨٦٤ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور بن يزيد، قال: وحدثنا سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن حسن بن صالح، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال: قال رسول الله ÷: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر»، يعني: زانٍ.
  ١٨٦٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبدالله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه: «أن صداق فاطمة & كان جَرْد(١) برد حِبَرَة(٢)، ودرع، وكان فراشهما جلد كبش يقلبان صوفه فيفترشانه».
  ١٨٦٦ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبدالله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه قال: «كان رسول الله ÷ ينكح نساءه على اثنتي عشرة أوقية ونش(٣)، قال: قلت وما ذاك النش(٤)؟ قال: نصف أوقية».
  ١٨٦٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا(٥) موسى بن سلمة قال: أخبرني(٦) علي بن جعفر، عن حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ÷: «إذا خلت المرأة مع زوجها خلعت الحياء
(١) الجرد: الخَلِقُ من الثياب. (لسان). أي: البالي. (هامش ب).
(٢) قال في القاموس: وكعنبة ... إلى قوله: وضرب من برود اليمن ويُحَرَّك.
(٣) في (د، و): وشيء. وكذلك في (أ، ب، هـ). وفي هوامشها: ونش، النش.
(٤) بتقديم النون على الشين ومعناها كما في الكتاب: نصف أوقية عشرون درهماً ليكون المهر خمسمائة درهم كما سبق.
(٥) في (أ): حدثني.
(٦) في (أ): حدثنا.