أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

أبواب من النكاح

صفحة 120 - الجزء 2

أبواب من النكاح

  ١٨٦٤ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور بن يزيد، قال: وحدثنا سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن حسن بن صالح، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال: قال رسول الله ÷: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر»، يعني: زانٍ.

  ١٨٦٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبدالله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه: «أن صداق فاطمة & كان جَرْد⁣(⁣١) برد حِبَرَة⁣(⁣٢)، ودرع، وكان فراشهما جلد كبش يقلبان صوفه فيفترشانه».

  ١٨٦٦ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبدالله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه قال: «كان رسول الله ÷ ينكح نساءه على اثنتي عشرة أوقية ونش⁣(⁣٣)، قال: قلت وما ذاك النش⁣(⁣٤)؟ قال: نصف أوقية».

  ١٨٦٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا⁣(⁣٥) موسى بن سلمة قال: أخبرني⁣(⁣٦) علي بن جعفر، عن حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ÷: «إذا خلت المرأة مع زوجها خلعت الحياء


(١) الجرد: الخَلِقُ من الثياب. (لسان). أي: البالي. (هامش ب).

(٢) قال في القاموس: وكعنبة ... إلى قوله: وضرب من برود اليمن ويُحَرَّك.

(٣) في (د، و): وشيء. وكذلك في (أ، ب، هـ). وفي هوامشها: ونش، النش.

(٤) بتقديم النون على الشين ومعناها كما في الكتاب: نصف أوقية عشرون درهماً ليكون المهر خمسمائة درهم كما سبق.

(٥) في (أ): حدثني.

(٦) في (أ): حدثنا.