باب من قال لا طلاق قبل نكاح سمي أو لم يسم
  ٢٠٤١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن ابن إدريس، عن أشعث، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «إنما الطلاق بعد النكاح، وتلا: {إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ}».
  ٢٠٤٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني ابن أبي فديك، عن عبدالعزيز الدراوردي، قال: سألت محمد بن عمر بن علي عن ذلك؟ فقال: «ليس بشيء».
  ٢٠٤٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أبو الطاهر قال: حدثني رجل ثقة، عن عبدالله بن موسى أنه قال: «ليس بشيء».
  ٢٠٤٤ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: كتبت إلى أحمد بن عيسى بن زيد أسأله عما يأخذ به فيمن طلق قبل أن يملك؟ فكتب إلي وعرفت خطه: «سألتَ، إجابتُك - حفظك الله - فإنه(١) لا طلاق ولا عتاق إلا بعد ملك، والذي نأخذ به من ذلك بقول أصحابنا وما أسندوا من ذلك إلى النبي ÷، وقد ذكر الكوفيون وما عليه الناس من أنه إذا وقّت أو سمّى وقعت الفرقة إذا ملك، غير أني لا أؤثر على الأخذ بقول أصحابنا إذا صح عنهم القول فيه، فاعلم ذلك».
  ٢٠٤٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: سمعت أحمد بن عيسى، وسئل عن الرجل يقول يوم أتزوج فلانة، أو من قبيلة كذا، أو وقّت لها وقتاً؟ فقال: «ليس بشيء حتى يملك، قال إسماعيل: فقلت له العتق مثل ذلك؟ قال: نعم».
(١) في (أ، ج، د، هـ): وأنه.