باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا في كلمة [أو أكثر أو طلق البتة أو نحوه]
  حرام، قال: (لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره).
  ٢١١٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حسن بن عطية، عن موسى بن أبي حبيب، عن علي بن الحسين @ قال: «من طلق امرأته ثلاثاً في مقعد، بانت [منه](١) امرأته وخالف السنة».
  ٢١١٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن عبدالله بن جرير، قال: سألت محمد بن عمر بن علي بن عمر بن علي بن أبي طالب # عن رجل طلق امرأته ثلاثاً؟ قال: (لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره).
  ٢١١٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر محمد بن علي في رجل قال: كل حِل عليه حرام، قال: «أنويت في ذلك امرأتك؟ قال: لا، قال: فلا شيء كذبة كذبتها، وإن نويت امرأتك كانت تطليقة بائنة، وليس لك عليها رجعة، وأنت خاطب من الخطاب».
  ٢١٢٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد، عن نصر بن مزاحم، عن أبي خالد، قال: سألت أبا جعفر، وزيد بن علي، وجعفر بن محمد عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في كلمة واحدة؟ قالوا: «بانت منه لا(٢) تحل له حتى تنكح زوجاً غيره».
(١) زيادة من (هـ).
(٢) في (ب): فلا.