باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا في كلمة [أو أكثر أو طلق البتة أو نحوه]
  ٢١٢١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني حسين بن زيد، عن محمد بن عبدالله بن الحسن قال: «من طلق امرأته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره».
  ٢١٢٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن علي بن جعفر قال: حدثني محمد بن جعفر، عن أبيه، عن أبي جعفر أن رجلاً سأله فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً؟ قال: «قد أخطأت ويلزمك خطؤك».
  ٢١٢٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني محمد بن جعفر، عن أبيه قال: «من طلق ثلاثاً فهي ثلاث».
  ٢١٢٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن عبدالكريم، قال: سألت جعفر بن محمد، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً؟ قال: «أنتم يا أهل الكوفة تقولون: هي واحدة؟ قال: قلت أهل الكوفة يقولون: إنك تزعم أنها واحدة؟ قال: معاذ الله، من طلق ثلاثاً بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره».
  ٢١٢٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن حنان(١) بن سدير، قال: سمعت رجلاً يسأل جعفر بن محمد، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً؟ قال: «بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره».
  ٢١٢٦ - وبه قال: محمد، قال: حدثنا عباد، عن عمران بن فايد، قال: كنت عند جعفر فسأله إسحاق بن عمار، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً؟ قال: «ويفعل هذا
(١) بالمهملة ونونين بينهما ألف. أفاده في الطبقات. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).