باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا في كلمة [أو أكثر أو طلق البتة أو نحوه]
  ٢١٣٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، قال: حدثني مسلمة بن جعفر قال: سألت جعفر بن محمد، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً؟ قال: «هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره».
  ٢١٣٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص بن غياث قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: «من طلق ثلاثاً فهي ثلاث، [وهو قولنا أهل البيت: من طلق ثلاثاً فهي ثلاث»](١).
  ٢١٣٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه قال: «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ولم يدخل بها، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره».
  ٢١٣٥ - [وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا الحسن بن يحيى العلوي، عن نصر بن مزاحم، عن أبي خالد، عن محمد بن علي أن رجلاً سأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً؟ قال: «أخطأ السنة وعصى ربه، وطلقت منه امرأته، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولها السكنى والنفقة حتى تنقضي العدة»](٢).
  ٢١٣٦ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا قاسم بن أحمد، قال: حدثنا عمي عبدالعظيم بن عبدالله، عن عبيدالله بن عبدالله الحسني، قال: سألت محمد بن جعفر بن محمد وعلي بن موسى الرضا عن رجل طلق امرأته ثلاثاً؟ فقالا: «يلزمه».
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (و).