باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا في كلمة [أو أكثر أو طلق البتة أو نحوه]
  ٢١٣٧ - وبه قال: حدثنا محمد [بن منصور(١)]، قال: سألت أحمد بن عيسى بن زيد [بن علي]، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً؟ قال: «بانت منه، لا نقول فيها بقول الرافضة».
  ٢١٣٨ - وبه قال: سألت عبدالله بن موسى، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً؟ فقال: «بانت(٢) امرأته وعصى ربه».
  ٢١٣٩ - وبه قال: وسألت محمد بن علي بن جعفر، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً؟ فقال: «أنا أشدّد فيه، يعني يوجبها».
  ٢١٤٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا الحسن بن يحيى العلوي، عن أبيه أنه كان يقول: في الطلاق ثلاثاً في كلمة [واحدة(٣)] إنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
  ٢١٤١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، وعلي بن منذر، عن محمد بن فضيل، عن جويبر، عن الضحاك قال: اجتمع عبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عباس في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها: «أنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره».
  ٢١٤٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن مصبح بن الهلقام، عن أبي مريم الأنصاري، قال: سألت جعفر بن محمد، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً؟ فقال جعفر بن محمد: «عصى ربه، وخالف السنة، وبانت منه امراته».
(١) زيادة من (ب، و).
(٢) في (ب، وهامش أ، ج، و): فارق.
(٣) زيادة من (هـ).