أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا في كلمة [أو أكثر أو طلق البتة أو نحوه]

صفحة 193 - الجزء 2

  ٢١٣٧ - وبه قال: حدثنا محمد [بن منصور⁣(⁣١)]، قال: سألت أحمد بن عيسى بن زيد [بن علي]، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً؟ قال: «بانت منه، لا نقول فيها بقول الرافضة».

  ٢١٣٨ - وبه قال: سألت عبدالله بن موسى، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً؟ فقال: «بانت⁣(⁣٢) امرأته وعصى ربه».

  ٢١٣٩ - وبه قال: وسألت محمد بن علي بن جعفر، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً؟ فقال: «أنا أشدّد فيه، يعني يوجبها».

  ٢١٤٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا الحسن بن يحيى العلوي، عن أبيه أنه كان يقول: في الطلاق ثلاثاً في كلمة [واحدة⁣(⁣٣)] إنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

  ٢١٤١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، وعلي بن منذر، عن محمد بن فضيل، عن جويبر، عن الضحاك قال: اجتمع عبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عباس في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها: «أنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره».

  ٢١٤٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن مصبح بن الهلقام، عن أبي مريم الأنصاري، قال: سألت جعفر بن محمد، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً؟ فقال جعفر بن محمد: «عصى ربه، وخالف السنة، وبانت منه امراته».


(١) زيادة من (ب، و).

(٢) في (ب، وهامش أ، ج، و): فارق.

(٣) زيادة من (هـ).