[من طلق ثلاثا قبل الدخول]
  ٢١٤٣ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن محمد بن فضيل، قال: حدثنا مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: طلق رجل امرأته عدد النجوم، فقال ابن عباس: «أخطأ الطلاق، وحرمت عليه امراته، وبانت [منه(١)] بثلاث تطليقات».
  ٢١٤٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: سأله رجل، عن رجل طلق امرأته مائة في كلمة؟ فقال ابن عباس: «أما الثلاث فتحرمها(٢) عليك، وأما سبع وتسعون فمعصية».
[من طلق ثلاثاً قبل الدخول]
  ٢١٤٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن زر، عن عبدالله قال: «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها فهي بمنزلة المدخول بها، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره».
  ٢١٤٦ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن حسن بن صالح، عن مطرف قال: سألت الحكم، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها؟ قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإذا قال: أنت طالق أنت طالق، قبل أن يدخل بها بانت بالأولى، [قال(٣)]: قلت: عمن؟ قال: عن
(١) زيادة من (ج، د، هـ).
(٢) في (و): فيحرمنها.
(٣) زيادة من (ب، و).